[الأصل الـ (49): البينة المركبة غير مقبولة]
  البينة الخارجة لأنها تشهد على التحقيق، وبينة الداخل تشهد على الظاهر إلا لمانع من العمل ببينة الخارج نحو: أن يدعي المشتري على الشفيع أن الدار التي يستحق بها الشفعة ليست له وإنما هو ساكن فيها وأقام البينة على ذلك، وأقام الشفيع البينة أنها له كانت بينة الشفيع أولى وإن كانت داخلة(١).
[الأصل الـ (٤٩): البينة المركبة غير مقبولة]
  ٦٥ - وغيرُ مَقبولٍ لكلِّ بيِّنَهْ ... تركَّبتْ فلَمْ تكُنْ بِمُغْنِيَهْ
  في هذا معنى الأصل الـ (٤٩) وهو: (البينة المركبة غير مقبولة):
  جعل أهل المذهب من شروط صحة الدعوى أن تكون بينة المدعي غير مركبة فيبين مدعي الشراء ونحوه كالهبة والإجارة وسائر العقود أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة، فيقول: اشتريتها لنفسي وباعها وهو يملكها، أو: ثابت اليد عليها؛ لأنه لو لم يضف إلى نفسه جاز أن يكون اشتراها لغيره فضولياً أو وكيلاً وقد انعزل، ولو لم يقل: من مالكها أو ثابت اليد عليها لم تصح لأنا نجوز أن البائع باع ما لم يملك، ولو بيّن على أحد الطرفين بينة وعلى الآخر بينة نحو: أن يشهد شاهدان على الشراء ويشهد
(١) شرح الأزهار ص ١٣٦/ ج ٤.