[الأصل الـ (7): الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل]
  النظر والترجيح بين أقوال المجتهدين لاختيار من يقلده، ولهذا وجب عليه تحري الأكمل في العلم والعدالة، وبعد التزامه يحرم عليه الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه إذا صار من المجتهدين أو غير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه، فالعامي الذي له بعض تمييز لشروط التقليد وصفة من يقلده ولم يكن له تمييز كامل يعامل معاملة طائفته من أهل مذهبه.
[الأصل الـ (٧): الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل]
  ١٣ - ولا يفيدُ الجاهلَ الخلافُ ... وراءَ قولٍ قبْلَهُ ائتِلافُ
  في هذا إشارة إلى الأصل السابع وهو قول أهل المذهب: (الخلاف من وراء المسألة لا يفيد الجاهل):
  اعلم بأنه ينبغي أن نأتي في بيان هذا الأصل - حتى يتضح الفرق بينه وبين ما سيأتي في الأصل الآتي وهو (كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء)، وسوف يزول ما قد يقع من إشكال إن شاء الله - بما ذكره في حواشي شرح الأزهار في قوله: (كلام مفيد): قال في شرح الحفيظ للفقيه يوسف ما لفظه: من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه الإعادة بعد الوقت مع أن فساد الصلاة بذلك مختلف فيه أو لا يلزمه كسائر مسائل الخلاف؟