[الأصل الـ (108): المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض]
  أثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية. انتهى
  وقد نظمها بعضهم فقال:
  تعين النقد في نذر وفي هبه ... وصية ثم نذرٍ ثم في الصدقهْ
  مضارب ووديع ثم غصبُهُمُ ... وكالة ويمين شركة لثقهْ
[الأصل الـ (١٠٨): المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض]
  ١٢٨ - لا توجِب الملكَ مُعاطاتُكَ في ... بيعٍ وغيرهِ سوى قَرْضِ الوفي
  هذا فيه معنى الأصل الـ (١٠٨) وهو: (المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض):
  نعم، المعاطاة هي إذا لم يكن هناك عقد (أي إيجاب وقبول) بين البائع والمشتري، وحكمها أن المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع ليسا بمملوكين بل مباح بعوض(١)، وأما في القرض الفاسد الذي لا يقتضي الربا فإنه يملكه بالقبض(٢).
(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٤٣.
(٢) المصدر السابق ص ١٧٥.