الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (108): المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض]

صفحة 106 - الجزء 1

  أثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية. انتهى

  وقد نظمها بعضهم فقال:

  تعين النقد في نذر وفي هبه ... وصية ثم نذرٍ ثم في الصدقهْ

  مضارب ووديع ثم غصبُهُمُ ... وكالة ويمين شركة لثقهْ

[الأصل الـ (١٠٨): المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض]

  ١٢٨ - لا توجِب الملكَ مُعاطاتُكَ في ... بيعٍ وغيرهِ سوى قَرْضِ الوفي

  هذا فيه معنى الأصل الـ (١٠٨) وهو: (المعاطاة لا توجب الملك في البيع ولا في غيره إلا في القرض):

  نعم، المعاطاة هي إذا لم يكن هناك عقد (أي إيجاب وقبول) بين البائع والمشتري، وحكمها أن المبيع في يد المشتري والثمن في يد البائع ليسا بمملوكين بل مباح بعوض⁣(⁣١)، وأما في القرض الفاسد الذي لا يقتضي الربا فإنه يملكه بالقبض⁣(⁣٢).


(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٤٣.

(٢) المصدر السابق ص ١٧٥.