الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (58): لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق]

صفحة 72 - الجزء 1

  قال أهل المذهب: (فرع): فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو إبطالها فلا تفسد بمجرد النية، وقد استثنوا من ذلك الصلاة من حيث إنه يندب لمن قد صلى فرادى أيّ الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض أن يدخل مع الجماعة ويرفض ما قد أدّاه منفرداً أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة الفريضة وأن الأولى ترتفض بالدخول في الثانية بنية الرفض.

  وحجة الإمام الهادي # على هذا القول خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله ÷ خلف الصف فقال: «ألم تُسلِم يا يزيد؟» فقال: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: «فما منعك ألا تدخل في صلاتهم؟» قال: إني قد كنت صليت في منزلي وأنا أحتسب أن قد صليت، فقال: «إذا جئت للصلاة فوجدتهم يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في منزلك فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة»⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٥٨): لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق]

  ٧٧ - والعلم والجهل بدون فرق ... في كل إسقاطٍ جرى للحقّ

  هذا هو الأصل الـ (٥٨) ولفظه: (لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق):


(١) راجع شرح الأزهار ج ١/ ص ٣٠٥.