الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (34): التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق]

صفحة 53 - الجزء 1

[الأصل الـ (٣٤): التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق]

  ٤٦ - لِمَنْ عليه الحق لا تحويلَ ... بل للذي له ترى الأصُوْلَ

  في هذا معنى الأصل الـ (٣٤) وهو: (التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق فلا يجوز إلا إذا صار إليه عوضه):

  بيان ذلك: فيما ذكره أهل المذهب في باب العدة إذا كان لرجل زوجتان غير مدخولتين فطلق إحداهما وتوفي عن الأخرى والتبست المطلقة بالمتوفى عنها فلا يستحقان إلا نفقة واحدة في هذه العدة لأنك تقدر في كل منهما أنها المطلقة فلا شيء لها، وأنها المتوفى عنها فلها العدة، فقد لزمت في حال وسقطت في حال، فلكل واحدة نصف نفقة، وهذا هو معنى الطرف الأول من هذه القاعدة، وفرع من فروعه.

  وأما الطرف الثاني فمثاله: ما ذكروه في باب الجنايات: إذا جنى شخصان على شخص والتبس المباشر والمتقدم فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى وتكون الدية من بيت المال لأنه لا تحويل على من عليه الحق في الأصح.

  قال في الشرح: وصفة التحويل عند أهل الفقه أن نقول: الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية، وحيث الجناية متأخرة فعليكما دية وحكومة على حالين يلزم نصف الجميع وهو: دية ونصف حكومة ونصف أرش عليهما معاً، يخرج على الواحد منهما نصف دية وربع أرش وربع حكومة⁣(⁣١).


(١) انظر شرح الأزهار ص ٣٩٣/ ج ٤.