الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (43): من صح بيعه صح جميع إنشاءاته ولا عكس]

صفحة 60 - الجزء 1

  الولد، والصوف واللبن والثمر ومهر البكر بعد الدخول وأرش الجناية وتعلم الصناعة)، والثانية رقم (٤٢) وهي: (الفوائد الفرعية: مهر الثيب مطلقاً والبكر قبل الدخول والأجرة والكسب وما وهب للعبد والركاز والزرع):

  قال في هامش شرح الأزهار: الفوائد الأصلية ما له جرم في المبيع أي ما له جزء من المبيع كالولد والصوف واللبن ونحو ذلك، وما لا جرم له كسكنى الدار ففرعية.

  وقال في الغيث ما لفظه: (تنبيه): اعلم أن الخيارات (أي خيارات البيع) تنقسم إلى ما ترد معه الفرعية والأصلية كخيار الشرط، وما يرد معه الأصلية دون الفرعية كخيار العيب، وإلى ما يرد فيه الأصلية وفي الفرعية خلاف كخيار الرؤية، المختار: لا تراد. انتهى. قال الإمام يحيى #: فإن تلفت لا بجناية لم يضمنها إذ هي أمانة⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٤٣): من صح بيعه صح جميع إنشاءاته ولا عكس]

  ٥٩ - ومن يَصِحّ بيْعُهُ لُزُوْما ... تصِحُّ إنشاءاته عُمُوما

  هذا فيه معنى الأصل الـ (٤٣) وهو: (من صح بيعه صح


(١) انظر شرح الأزهار وهامشه ص ٩٧/ ج ٣.