4 - (العادة تثبت بمرتين):
  مضيفاً للعقد إلى الموكل لفظاً كالنكاح والهبة ونحوهما فيقول: وهبتُ عن فلان الدار الفلانية لفلان وقبلت له(١).
٣ - (ما أغفله الميت حُكِم بتلفه):
  نص أهل المذهب على أن هذا الحكم مع الوديع ونحوه ممن في يده مال لغيره أمانة(٢) كما نصوا على ذلك في مال المضاربة إذا أغفلها الميت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات حكم فيها بالتلف لأنه يحمل على السلامة وأنه ما سكت عنها إلا وقد ردها أو تلفت على وجه لا يضمن(٣).
٤ - (العادة تثبت بمرتين)(٤):
  من فروع هذا الأصل ما ذكره في الأزهار وشرحه وهامشه عند الكلام على جناية الحيوان وهو كما يلي: وإنما يثبت الحيوان عقوراً بعد عقره أو حمله ليعقر فإنه يصير له بذلك حكم العقور فيضمن الثانية.
  ومن ذلك ما نصوا عليه أن العادة في الحيض تثبت بقرأين أي حيضتين(٥).
(١) انظر شرح الأزهار ص ٢٥٣/ ج ٤.
(٢) انظر شرح الأزهاروهامشه ص ٥١٥/ ج ٣.
(٣) انظر شرح الأزهارص ٣٤٧.
(٤) انظر شرح الأزهارص ٤٤١.
(٥) انظر شرح الأزهارباب الحيض.