الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل الـ (129): (ما صار إلى الإنسان من الأمانات بغير اختياره موجب للرد إلى محله وإن بعد بما لا يجحف بخلاف سائر الأمانات):

صفحة 120 - الجزء 1

  تبطل بالتسليم لها بعد البيع وإن جهل الشفيع تقدم البيع لأن ذلك من باب الإسقاط، وأما ما كان من باب السقوط كمن يؤخر طلب الشفعة جاهلاً كونها على الفور فإن شفعته لا تبطل عند أهل المذهب⁣(⁣١).

الأصل الـ (١٢٩): (ما صار إلى الإنسان من الأمانات بغير اختياره موجب للرد إلى محله وإن بعد بما لا يجحف بخلاف سائر الأمانات):

  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في باب الوديعة أن الميت إذا عين الوديعة وعرفها الورثة وجب ردها فوراً بما لا يجحف وإن بعد المالك، وإن لا ترد مع الإمكان ضمنت كما يلقيه طائر أو ريح في ملك لا يدخله أحد إلا بإذن⁣(⁣٢).

الأصل الـ (١٣٠): (التواطؤ على شيء كالمنطوق به حال العقد مع جري العرف بذلك):

  ما يستفاد من هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في كتاب الإجارة أن الأجرة تحرم على أمر واجب أو محظور ولو عقد على مباح حيلة في التوصل إلى المحظورات وكانت الأجرة كالغصب⁣(⁣٣).


(١) انظر شرح الأزهار ص ٣١٨/ ج ٣.

(٢) شرح الأزهار ص ٥١٦.

(٣) شرح الأزهار ص ٣٠٣/ ج ٣.