[الأصل الـ (64): الأصل فيما فعله الأولياء عدم الصلاح إلا الأب في النكاح]
[الأصل الـ (٦٤): الأصل فيما فعله الأولياء عدم الصلاح إلا الأب في النكاح]
  ٨٢ - أصلُ الوليّ عدم الصلاحِ ... في الفعلِ إلا الأبُ في النكاح
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٦٤) وهو: (الأصل فيما فعله الأولياء عدم الصلاح إلا الأب في النكاح):
  يجوز للمتولي البيع والشراء لمصلحة الصغير أو نحوه، وإذا اتُّهِم في عدم المصلحة في البيع والشراء وجبت البينة عليه في تعيين تلك المصلحة إن نوزع فيها وادعي أنه لا مصلحة للصغير في ذلك، والأقرب أن المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية بل تسمع منازعته حيث ادعى تيقن عدم المصلحة(١).
  وأما في النكاح فإن من زوجها أبوها حال صغرها كفواً لا يعاف فليس لها الفسخ إذا بلغت بخلاف سائر الأولياء فإن لها الفسخ إن شاءت(٢).
[الأصل الـ (٦٥: العرف كالمنطوق به حال العقد)]
  ٨٣ - والعُرف كالمنطوق حالَ العقدِ ... فيلزم الوفا لكلِّ فرد
  في هذا معنى الأصل الـ (٦٥) وهو: (العرف كالمنطوق به حال العقد):
(١) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٤٩٤.
(٢) انظر شرح الأزهار ص ٢٤٩/ ج ٢.