[الأصل الـ (22): الخلاف في المسألة يصيرها ظنية]
  هذا قد تضمن الأصل رقم (٢١) وهو: (الإفتاء جائز لغير المجتهد حكاية عن الغير وتخريجاً):
  قال في البيان: مسألة: وليس للمجتهد أن يفتي غيره بغير مذهبه إلا أن يكون السائل سأله عن مذهب غيره فيحكيه له.
  وأما غير المجتهد إذا أفتى غيره باجتهاد عالم وافتاه على وجه الإطلاق كالمجتهد فإن كان هذا المفتي لغيره عامياً لا رشد له لم يجز له ذلك ... إلى قوله: وإن كان له رشد ومعرفة فقال المؤيد بالله # وبعض الأصوليين: يجوز له ذلك مطلقاً (وقرر للمذهب).
  وقال فيه أيضاً: مسألة: ويعرف مذهب المجتهد إما بالنص منه الصريح أو بالتخريج له من عموم شامل أو من مسألة نص عليها إلى مثلها، أو بتعليله بعلة في غير ما نص عليه فيؤخذ له حكمها إلى ما وجدت فيه العلة إذا كان المخرّج من أهل النظر والمعرفة بدليل الخطاب الذي يؤخذ منه الحكم، ومن أهل المعرفة بالقياس فيعرف الأصل والفرع والعلة والحكم، ثم إن النص أقوى من التخريج(١).
[الأصل الـ (٢٢): الخلاف في المسألة يصيرها ظنية]
  ٣٢ - أمّا الخلاف إنْ أتى في مسألهْ ... صيَّرها ظنيَّةً مسهَّلهْ
  هذا إشارة إلى الأصل الـ (٢٢) وهو: (الخلاف في المسألة يصيرها ظنية، كذا الخلاف هل قطعية أو ظنية):
(١) البيان الشافي ص ٨، ٦/ ج ١.