الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (2): كل مجتهد مصيب في المسائل الفرعية]

صفحة 22 - الجزء 1

  نص أهل المذهب الشريف على أن التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد لأن المطلوب من العملية العمل والتقليد فيه ممكن بخلاف المسائل العلمية إذ المطلوب فيها هو العلم، والتقليد فيه غير ممكن.

  ولكون المسائل الفرعية العملية يجوز الاجتهاد فيها كمسائل الفقه والفرائض لاختلاف الصحابة ومن بعدهم فيها بلا إنكار أو تناكر بينهم.

  فمطلوب الله تعالى فيها مع توفية النظر حقه من المجتهد ما أداه إليه اجتهاده دون العلمية فليس للاجتهاد فيها مسرح، وعلى هذا يحمل ما جاء في القرآن الكريم من الذم للمقلدين.

  ومن فروع هذا الأصل: أفعال الحج، فإنه يصح من المجتهد أن يقضي نظره في بعض مسائله مثل قول قائل من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر، وما صح من المجتهد صح من المقلد، فيصح من المقلد تقليد إمامين فيها لأن مسائل الحج أفعال على الصحيح، بخلاف الفعل الواحد فلا يصح من المقلد فيه إلا تقليد واحد من المجتهدين⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٢): كل مجتهد مصيب في المسائل الفرعية]

  ٧ - وإن أتى مجتهدٌ أريبُ ... فهوَ لما استَنْبَطَهُ مُصِيْبُ


(١) انظر شرح الأزهار وهامشه ص ١٨/ ج ١.