الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل الـ (127): (من كانت ولايته أصلية إذا اختلت عدالته سقطت ولايته وتعود بمجرد التوبة):

صفحة 119 - الجزء 1

الأصل الـ (١٢٧): (مَنْ كانت ولايته أصلية إذا اختلّتْ عدالتهُ سَقطت ولايتهُ وتعود بمجرد التوبة):

  قال في شرح الأزهار وهوامشه: ومن اعتبرت فيه العدالة من أهل الولايات ففسق بطلت ولايته فإذا تاب عادت ولايته لكنها إما أصلية أو مستفادة، أما الأصلية وهي التي لا تستفاد من جهة أحد فتعود بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى الاختبار ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية كالإمام والواقف والأب والحاضنة والحاكم من جهة الصلاحية والموقوف عليه.

  وأما المستفادة كالحاكم وكل من تولى من جهة غيره كمن نصبه الإمام أو غيره فإن ولايته لا تعود بمجرد التوبة بل بها مع تجديد التولية والاختبار مدة سنة⁣(⁣١).

الأصل الـ (١٢٨): (ما كان من باب السقوط افترق الحال فيه بين العلم والجهل كطلب من ليس له طلبه في الشفعة بخلاف ما كان من باب الإسقاط فلا يفترق الحال فيه):

  قال في حواشي شرح الأزهار: لأنهم يفرقون بين السقوط والإسقاط خلاف المؤيد بالله فلا يفرق بينهما، فالإسقاط ما كان بقول أو فعل والسقوط عكسه، هذا وقد تقدم في الأصل رقم (٥٨) أن الشفعة


(١) شرح الأزهار ص ٤٩٠.