[الأصل الـ (6): حكم العامي الذي له بعض تمييز]
  معاملة معتقداً لصحة ذلك وجوازه أو تحريمه وفساده فإنه يكون مذهبه مذهب من وافق إذا عرف ذلك، فمن دخل في المعاطاة معتقداً أنها مملكة فمذهبه كمذهب المؤيد بالله في ذلك ويدخلها الربا كذلك العقد الفاسد من بيع وإجارة ورهن إذا دخل في ذلك معتقداً صحته فإنه يكون صحيحاً إذا وافق قول أحد من العلماء المجتهدين إلا أن يكون خارقاً للإجماع فلا عبرة باعتقاده ولا عدمه، وإذا تغير اعتقاده بعد ذلك فإنه يعمل بالأول فيما قد مضى وبالثاني فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن ثم منازعة وشجار، وأما مع ذلك فالعبرة بمذهب الحاكم وما حكم به صار كالمجمع عليه.
  وأما الاستفسار فهو يحتاج إليه عند الفتوى إذا سئل، وعند الاستفسار يُفتى باعتقاده، والعلم لله ø(١). اهـ
[الأصل الـ (٦): حكم العامي الذي له بعض تمييز]
  ١٢ - أما الذي صار له تمييزُ ... مذهبَ طائفتِهِ يحُوْزُ
  في هذا إشارة إلى الأصل السادس وهو: (العامي الذي له بعض تمييز مذهبه مذهب طائفته من أهل مذهبه):
  أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد فكما أن المجتهد ينظر في الأدلة ويرجح بينها كذلك المقلد عليه
(١) انظر ملحق شرح الأزهار ص ٥٢ ط ١.