الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

7 - (الكنايات لا تقع إلا ممن يعرفها مع النية):

صفحة 124 - الجزء 1

  فيه قول النبي ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»⁣(⁣١).

  وإذا ثبت أن القيمي والمسلم فيه مبيع أبداً ثبت لهما أحكام المبيع إلا أن المسلم فيه يخالف المبيع في صورة واحدة وهي أنه لا بد أن يكون معدوماً إذ ذلك من شروط السلم.

٧ - (الكنايات لا تقع إلا ممن يعرفها مع النية):

  من فروع هذا ما ذكره أهل المذهب في كتاب الطلاق: أن الكناية - وهي ما تحتمله وغيره - لا بد فيها من قصد اللفظ والمعنى مع معرفتهما، وجعلوا من ذلك كلمة (عليّ الطلاق، أو يلزمني الطلاق، أو تقنعي، وأنت حرة)⁣(⁣٢).

٨ - (للأجير الاستنابة فيما لا يختلف بالأشخاص إلا لشرط أو عرف):

  الأعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد، وقد جعل أهل المذهب الأعمال التي تختلف بالأشخاص هي ما لا يطلع عليها غيره بعد فعلها إلا الله تعالى كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك مما لا يظهر له أثر بعد فعله.


(١) المصدر السابق ص ١٨٨/ ج ٣.

(٢) انظر شرح الأزهارص ٣٨٤/ ج ٢.