الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (4): الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول]

صفحة 27 - الجزء 1

  التقليد وحقيقته وشروطه، وإنما يعقل جملة الإسلام فالأقرب صحة ما فعله معتقداً لصحته، ويعامل فيما عدا ذلك بمذهب أهل جهته.

  وبيان هذا يظهر من جواب سؤال ورد على القاضي العلامة علي بن حسين المغربي ¦ وصورته ملحقة بشرح الأزهار، ومضمون السؤال:

  ما قولكم رضي الله عنكم في العقود الواقعة من العوام التي لا عقد فيها فهل تكون المعاطاة مملكة أم لا؟ وإذا دخلوا فيها معتقدين للصحة هل تفيد التمليك أم لا؟ وهل يدخل المعاطاة الربا؟ وهل يضمن المرتهن الرهن لعدم استكمال شرائطه؟ وإذا تشاجر المتعاقدان هل يحكم الحاكم بمذهبه وإن خالف اعتقادهما؟ وهل يستفسر المسؤول السائل في دخولهم في العقود الفاسدة بقوله: ما اعتقدتَ عند وقوع البيع هل الصحة أو الفساد؟ وقد نص أهل المذهب أن العامي الصرف كالمجتهد؛ أفيدونا والسلام.

  (وهذا لفظ الجواب): المقرر لأهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ والتحريف أن العامي الصرف الذي لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد إذا دخل في أمر من الأمور الشرعية عبادة أو