الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (32): الإكراه يصير الفعل كلا فعل]

صفحة 52 - الجزء 1

[الأصل الـ (٣٢): الإكراه يصير الفعل كلا فعل]

  ٤٤ - وعندَ إكْراهٍ يكُوْنُ الفِعْلُ ... كعَدَمِ الفِعلِ فهذا أصْلُ

  في هذا معنى الأصل الـ (٣٢) وهو: (الإكراه يُصَيِّرُ الفعل كلا فعل):

  ذكر أهل المذهب أن ما لم يبق للمكرَه فعل فهو كلا فعل فلا يلزمه إثم ولا ضمان وذلك نحو أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك، وكذلك تبطل بالإكراه أحكام العقود فيصيرها كأنها لم تكن، وذلك نحو الطلاق والعتاق والبيع والوقف ونحو ذلك فإنه إذا أكره على فعل أي هذه العقود لم ينعقد.

[الأصل الـ (٣٣): نية المكره تصير الإكراه كلا إكراه]

  ٤٥ - ونيةُ المُكْرَهِ بانتباهِ ... يَصيرُ إكراهٌ كلا إكراه

  هذا قد تضمن الأصل الـ (٣٣) وهو: (نية المكره تصير الإكراه كلا إكراه):

  تقدم في الأصل الذي قبل هذا أن الإكراه يصيّر الفعل كلا فعل، وذلك إذا لم ينو ما أكره عليه من طلاق ونحوه، وهذا الأصل ينص على أن من أكره على شيء من ذلك ونواه فإنه يقع.

  قال في البيان: وما فعله المكرَه من العقود والألفاظ فلا حكم له إلا أن ينوي صحته صح.