[الأصل الـ (40): العرف معمول به ما لم يصادم النص]
[الأصل الـ (٣٩): الأصل في المتعاملين الصغر والعقل]
  ٥١ - وكلّ مُدَّعى عليْه، الأصْلُ ... فيه كما قد قرّروه العَقْلُ
  ٥٢ - كذا مع التاريخ فالأصْلُ الصِّغَر ... وعندما يُفْقَدُ فالأصلُ الكِبَرْ
  في هذين إشارة إلى الأصل الـ (٣٩) وهو: (الأصل في المتعاملين الصغر والعقل فمن ادعى غيرهما فعليه البينة والمراد بالصغر مع التاريخ وإلا حكم بأقرب وقت، والمراد بالعقل هو حيث الأصل الظاهر فيكون القول لمن وافقه من المتداعيين إذا كان دفعاً أي مدعى عليه لا موجباً أي مدعياً):
  من فروع هذه القاعدة ما ذكره أهل المذهب: أن من وهب لشخص شيئاً ثم ادعى أنه وهبه منه وهو غير عاقل وكان أصله العقل أو هو الغالب عليه ويقول المتهب: بل وأنت عاقل: فإن القول قول المتهب لأنه منكر للفساد، وعلى الواهب إقامة البينة على دعواه.
  وكذلك لو ادعى أنه وهب ولم يعلم بلوغه إلى الآن فالأصل الصغر، وكذا إذا أضاف إلى وقت وادعى أنه صغير فيه(١).
[الأصل الـ (٤٠): العرف معمول به ما لم يصادم النص]
  ٥٣ - والعُرْفُ معْمُوْلٌ به لا يُقْصَى ... ما لم يصادم حُجَّةً وَنَصَّا
  هذا قد تضمن الأصل الـ (٤٠) وهو (العرف معمول به في
(١) انظر شرح الأزهار ص ٤٥١/ ج ٣.