الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (55): القول لمنكر خلاف الأصل في التداعي]

صفحة 70 - الجزء 1

  ومن فروع هذا ما ذكره أهل المذهب في باب قضاء الحاجة إذا كان ذلك في مكان مجهول بمعنى أنه لا يُدرى هل يرضى مالكه أم لا؟ فيعمل في ذلك بالعرف في خرابات تلك الناحية فإن جرى العرف بالتسامح جاز، والعرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون كما يجري لهم⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٥٥): القول لمنكر خلاف الأصل في التداعي]

  ٧٣ - وَكُل مُنْكِرٍ خلافَ الأصْلِ ... عند التداعي خُصَّه بالقول

  هذا قد تضمن الأصل الـ (٥٥) وهو: (القول لمنكر خلاف الأصل في جميع التداعي):

  منكر خلاف الأصل هو من وافق دعواه الأصل؛ فإذا اختلف البائع والمشتري في العقد نحو أن يقول المشتري: بعت مني كذا وينكر البائع البيع فالقول قول المنكر مع يمينه لأنه ينكر عقد البيع والأصل عدمه، فهو موافق للأصل.

  أما إذا قال البائع: بعت منك كذا وأنكر المشتري فإن القول للمشتري مع يمينه لأنه الذي وافق الأصل وهو عدم البيع.

  ومن فروع هذا الأصل أيضاً: لو تصادقا على وقوع البيع، وادعى أحدهما فسخه فالقول لمنكر فسخه وكذلك القول لمنكر فساده ولمنكر الخيار والأجل وغير ذلك مما يوافق الأصل في دعواه⁣(⁣٢).


(١) انظر هامش شرح الأزهار ص ٢٦/ ج ١.

(٢) انظر شرح الأزهار ص ١٩٨/ ج ٢.