[معرفة الاستدلال والشبهة]
  ما يجب فيه العلم، كالعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما لا، ومسألة الإمامة، وكذلك ما عُلِمَ دلالته من السمعيات، كالنص الصريح من الكتاب أو السنة المتواترة، والإجماع والقياس المعلومين، وما يكفي فيه الظن إن تعذر العلم، كأبعاض الحج وأبعاض الصلاة، ونحو ذلك.
  مثال القطعي: ما يدَّعيه بعض المعتزلة من أن الصفات في الشاهد والغائب أمورٌ زائدةٌ على الذات ليست الموصوف ولا غيره، ولا شيء ولا لا شيء؛ لأنه لا واسطة إلا العدم(١)، ولأن المعلوم(٢) من لغة العرب أن الصفة عَرَضٌ يَحِلُّ في الموصوف وهو غير الموصوف، كالكرم والشجاعة، ونحو ذلك.
  ومثال الظني: ما يدَّعيه المخالف في مس الذكر أنه ينقض الوضوء واستدل في ذلك بخبرٍ، وهو «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»(٣)، ونحوه. فنبطله بإجماع أهل البيت $ حيث ثبت أن إجماعهم حجة قطعية - وإن لم يلتزمها الخصم - أنَّ مس الذكر لا ينقض الوضوء، ونحو ذلك.
  (أو ظنيٍّ(٤) يستلزمه(٥) الخصم) أي: [و](٦) يُعْرَفُ كونُهُ شبهةً بدليل ظني يستلزمه الخصم (أو يدل على صحة كونه دليلاً) دليلٌ (قاطعٌ). وهذا (في الظنيات) فقط.
(١) هذا هو الدليل القاطع المبطَل به دليل المعتزلة، كما أوضحه الشارح في الشرح الكبير. من هامش (ب).
(٢) مراده أن الصفات عند العرب ليست إلَّا نفس الأعراض؛ فيجب نفيها عن الله تعالى. تمت ع شيخنا حفظه الله تعالى. من هامش (ب).
(٣) رواه ابن حبان في صحيحه، ومالك في الموطأ، والنسائي في سننه، والبغوي في شرح السنة، وكلهم رووه عن بسرة بنت صفوان.
(٤) وهو ما لم يثمر العلم، بل الظن. (ش ك).
(٥) أي: يكون لازماً له القول به على قود مذهبه في الظنيات فقط. (ش ك).
(٦) زيادة ليرتبط الكلام ويزيد وضوحاً؛ لأن المعنى: ويعرف كونه شبهة إما بدليل قاطع في القطعيات والظنيات معاً أو دليل ظني ... الخ.