عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(تنبيه)

صفحة 354 - الجزء 2

  الأوقات، وأنه لم يَعُدّهُ الله كثيراً من غير مرور الأزمان؛ لأن الله سبحانه لم يخبرنا بذلك، بل أخبرنا أنه أعدّه كثيراً دائماً غير منقطع؟

  قال أبو القاسم البلخي: لا يجب قبول التوبة على الله تعالى ولا أن يسقط بها عقابٌ حتى لو عُوقب تائبٌ لم يكن ظلماً، قال: وإنما لا يُعاقبه إذا تاب؛ لأنه أصلح، وهو بناءٌ على أن الثواب غير واجب على الله؛ لأن الطاعات شكر في مقابلة النعم.

(تنبيه)

  اعلم أنه لما كانت التوبة تُصَيِّر المعصية كالمعدومة، كذلك الندم على الطاعة يُصَيِّرها كالمعدومة حيث كان نادماً على الطاعة لكونها طاعة، كما قيل في التوبة؛ إذ كلٌ منهما بذل الجهد في التلافي، ذكره النجري.

  وقوله: «لكونها طاعة» محل نظر؛ لأنه إذا كان كذلك فلا يَبْعُدُ أن يقتضي الكفر، والله أعلم.

  (ولا تتم النجاة بها) أي: بالتوبة (إلَّا بعموم التوبة) أي: تكون التوبة من كل ذنب فينجو بها التائب (اتفاقاً) بين العلماء.

  (وفي إسقاطها) أي: التوبة (لما خصَّ بها) أي: لعقاب ما خصَّ بها (من الذنوب خلافٌ) بين أهل علم الكلام، (الأصحُّ أنه لا يقع) إسقاط لعقاب تلك المعصية المخصوصة بالتوبة. وهذا القول حكاه الحاكم عن علي # وزيد بن علي وجعفر الصادق والقاسم بن إبراهيم $، وبشر بن المعتمر وجعفر بن مبشر وأبي عبد الله البصري.

  قال الإمام المهدي #: وهو قول واصل بن عطاء وقاضي القضاة وموسى بن جعفر وغيرهم.

  وقال أبو علي: إنها تصح التوبة من قبيح مع إصراره على قبيح آخر من غير جنسه، نحو التوبة من الزنا مع إصراره على الكذب ونحوه، بخلاف الجنس