عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(بحث):

صفحة 118 - الجزء 2

(بحث):

  أي: هذا بحث يتعلق بما ذُكر من أن الحق لا يخرج عن أئمة العترة $.

  (يقال: لو أن مُجْتِهَدَيْنِ من العترة $ اختلفا في شيءٍ فرأى أحدهما تحريمه ورأى الآخر وجوبه) كالعمل بالطلاق البدعي، (إن قلت): إنه (يلزم كل واحد منهما القيام بما رآه واجباً عليه من الفعل أو الترك صوبتهما) أي: جعلت كل واحد منهما مصيباً وقد منعت ذلك، (وإن قلت بخلاف ذلك فما) هو، أي: ما (يلزم كل واحد منهما؟).

  قال #: (والجواب - والله الموفق -: أنهما إن عَلِمَا جميعاً اختلافهما أو) علم (أحدهما) ذلك (وجب عليهما أو على العالم منهما إعادة النظر في دليليهما) أي: في دليله ودليل مخالفه لعله يظهر له رجحان أحدهما؛ (إذ لا بُدَّ من راجح) في الأغلب (يرجعان إليه) وحينئذ يزول الاختلاف.

  (أو) يرجعان (إلى غيره) أي: غير ذلك الدليل الذي بأيديهما (إنْ عَدِمَ المُرَجِّحُ) لأحد الدليلين على الآخر ويرفضان دليليهما لتعارضهما واستوائهما، ولا يكاد يستويان من جميع الوجوه، وحينئذٍ يزول الاختلاف أيضاً.

  فإن لم يوجد غيرهما ولم يُعلم المُرجح فكما لو لم يعلما الاختلاف.

  (وإن لم يعلما) اختلافهما (وجب على كل واحد منهما العمل بمقتضى ما رآه) أي: ظنه واجباً عليه بالأمارة (لا لأنهما مُصيبان معاً، بل لإصابة الحق في حق المصيب) للحق منهما (ولاتقاء التجاري على الله) تعالى، أي: ولأجل تجنب التَجَارِي على الله سبحانه (بالإخلال بما يرى وجوبه) عليه للأمارة التي اقتفاها (في حق المخطئ) للحق منهما؛ إذ لو لم يعمل بما ظنه واجباً عليه لكان قد تجارَى على الله تعالى بالعصيان له والمخالفة لأمره فيما يظن وجوبه (كمن يَقْسِمُ) من الأزواج (في الليالي والقيلولة لمنكوحة في العدة) أي: لامرأة نكحها في العدة (جهلاً) منه بذلك؛ (إذ لا خلاف) بين العلماء (في وجوب القسمة) عليه