عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [في أفعال العباد]

صفحة 283 - الجزء 1

  إمَّا الشيء وإمَّا ضده، وهو تركه.

  ووجهُ حسن الحسن الشرعي عندهم كونُهُ لطفاً ومصلحةً في التكاليف العقلية، قالوا: واللطف: ما يكون المكلف معه أقربَ إلى فعل الواجبات العقلية وعدم الإخلال بها.

  وأما المندوب: فوجه ندبه كونه مسهلاً للواجبات، وليس لطفاً فيها وإلَّا لوجب.

  وأما المكروه: فإنما كُره لكون تركه مسهّلاً لترك القبائح، وليس فعلُه مفسدةً فيها وإلَّا لقبح.

  وبعض المعتزلة يعلل ندب المندوبات الشرعية - لكونها ألطافاً في فعل المندوبات العقلية وترك المكروهات العقلية، ويعلل كراهة المكروهات الشرعية - بكونها مفاسدَ في فعل المندوبات وترك المكروهات العقلية.

  والجواب عليهم ما مَرَّ في وجوب معرفة النظر، وما سيأتي إن شاء الله تعالى في النبوءات.

(فصل): [في أفعال العباد]

  قالت (العترة $ وصفوة الشيعة) أي: الزيدية منهم، (والمعتزلة، والقطعية(⁣١)) وهم فرقة من الإمامية يقطعون بموت موسى بن جعفر،


(١) ممن قال بذلك منهم الشريف المرتضى في رسائله، ولكن كثيراً من المتأخرين ينسبون من يقول باستقلال العبد بفعله إلى التفويض ويقولون: إن الإمامية يسلكون مذهباً متوسطاً بين الجبر والتفويض، ويقولون: إنه أمر بين الأمرين، ولكن عند تفسيرهم له اختلفوا اختلافاً كثيراً، واعترفوا بخفائه ودقته، وبعضهم يرجع إلى الجبر في تفسيره، وبعضهم إلى التفويض كما يقولون، وبعضهم لم يستطع تفسيره، ففي كتاب أنوار الأصول ١٨/ ١: الأمر بين الأمرين وهو مذهب أهل بيت العصمة في مقابل الجبر والتفويض ثم قال: إن بعض القائلين بهذا المذهب انسحب به المآل إلى مذهب الجبر، ثم قال: كما أن بعض آخر انجر إلى مذهب التفويض ... إلخ. وفي كتاب الأربعون حديثاً للسيد الخميني ١/ ٥٨٤: فتبين بصورة مجملة أن مذهب التفويض والجبر نتيجة البراهين القاطعة والمقاييس العقلية يكونان باطلين وممتنعين، وأن مذهب الأمر بين الأمرين لدى أهل المعرفة والفلسفة العالية هو الثابت والصحيح غير =