(فرع:) يتفرع على كفر المشبهة والمجبرة.
  موضعاً يُهاجر إليه خَلِيَّاً من الفسق؛ لقوله ÷: «لا يحل لعينٍ ترى الله يُعصى ...» الخبر كما تقدم.
(فرع:) يتفرع على كفر المشبهة والمجبرة.
  اختلف المُكَفِّرون لهم في حكمهم في الدنيا ومعاملتهم، فقال (بعض أئمتنا $) وهو ظاهر إطلاق قدمائهم $: (وحُكم نحو المجبرة) أي: المجبرة والمشبهة ومن يشبههم في كفر التأويل كالمرجئة والمطرفية عند من كَفَّرهم (حكم المشركين) في جميع الأحكام، فيجوز سَبْيُهُم، وتحرم مناكحتهم، ويمتنع التوارث بينهم وبين المسلمين.
  وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (# وأبو علي) الجُبَّائي (والقاضي) عبدالجبار (و) جعفر (بن مبشر) ورواه النجري عن القاسم وأبي طالب والجرجاني والمنصور بالله #: (بل) لهم (حكم المرتدين؛ لأن إظهارهم الشهادتين إسلام، واعتقادهم ذلك) أي: الجبر ونحوه (رِدَّةٌ)، ولم أقف على كلام الإمام المهدي # في ذلك إلَّا ما حكاه في الأزهار، ولعل الرواية عن المنصور بالله # غير صحيحة؛ لأنه قد رُوي عنه جواز سبي المشبهة والمجبرة، والله أعلم.
  (قلنا:) ليس إظهارهم الشهادتين إسلاماً؛ لأنهم (إنما يشهدون بإلاهية الفاعل للقبائح والمشابه للأجسام والعاشق للحِسَان، لا) أنهم يشهدون (بإلاهية الله سبحانه المتعالي عن ذلك) عُلُوّاً كبيراً.
  وقد أدخل # الصوفية مع أهل كفر التأويل فيُنظر فيه.
  (وإن سُلِّم) أن إظهار الشهادتين إسلام (فكالمنافق الذي لم يشم قلبه رائحة الإسلام)؛ لأنه (يُظهر الشهادتين) وقلبه مُنْطَوٍ على الكفر بالله تعالى. (وليس له حكم المرتد إجماعاً) بين المسلمين؛ لأن المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام، والمنافق لم يثبت له إسلام، وكذلك المجبرة والمشبهة.