عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[1 - جناية المكلف عمدا]

صفحة 363 - الجزء 1

  لدفع مضرة أعظم منه، وسواء كانت المنفعةُ أو دفع المضرة معلومةً أو مظنونة.

  (أو لإباحة الله تعالى) للعبد ما يتألم به بعضُ الحيوان (كذبح الأضاحي) وسائر ما يُذبح من الحيوان والصيود فإنه يحسُن من العبد؛ لإباحة الله سبحانه ذلك؛ لعلمنا أن الله سبحانه ما أباح ذلك إلَّا لمصلحةٍ قد ضمنها للمؤْلَمِ.

(فصل): [في الجناية من المخلوقين]

[١ - جناية المكلف عمداً]:

  قال (الهادي) يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ($: وما وقع من المكلف) من الآلام ونحوها على غيره (عدواناً) والعدوان: هو المُتعرِّي عن النفع والدفع المُوفِيَيْن على الألم، (ولم يتب) ذلك المتعدي - (زِيْدَ في عذابه) أي: عذاب المُتعدي (بقدر جنايته، وأُخبر المجنيُّ عليه بذلك) أي: يُخبر بأنه قد زِيْدَ في عذاب من تعدَّى عليه بقدر جنايته عليه عقوبةً له وإنصافاً من الله سبحانه للمجني عليه، (فإن كان) أي: المجني عليه (مؤمناً أُثيب على صبره) على ألم الجناية أو ذهاب المال.

  قال الإمام #: (قلت - وبالله التوفيق -: ويُحطُّ بالألم) الذي لحقه بسبب الجناية (من سيئاته) أي: يسقط من سيئات المجني عليه أو أيِّ مصلحة تصير إليه كما مَرَّ (بسبب التخلية) بين الجاني والمجني عليه التي اقتضتها حكمة الله سبحانه، (ولقول الوصي) علي (#) لأصحابه: (أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ⁣(⁣١) الْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَيَطْلُبُ مَا لَا يُوجَد فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ تَقْتُلُوهُ أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَالْبَرَاءَةِ مِنِّي (فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فهو لِي زَكَاةٌ - أي: تطهرة، أي: كفارة) للذنوب - وَلَكُمْ نَجَاةٌ، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّأُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ). انتهى كلامه #.


(١) أي: واسعها. (لسان العرب).