(فصل) [والحق في الظني من الفروع واحد أيضا]
  عُلِمَ تحريمه من الدين ضرورة) وهو نكاح المعتدة، فصار جهلُه رافعاً للإثم عنه؛ لأنه هنا غير معاند لأنه قد يجوز أن يخفي دليلُ ما شأنه كذلك، ولا يُكلف الله نفساً إلا وسعها؛ ولهذا ارتفع الحرج في كل فعل لم يُتعمد، كمن أراد أن يرمي صيداً فقتل نبياً، ويمكن تنزيل كلام الجمهور على مثل كلامه # حسبما أشرنا إليه، وقد بسطته في الشرح.
  وأما قول الجاحظ ومن وافقه: إنه لا إثم على المخالف المجتهد بخلاف المعاند، فيلزمه رفع الإثم عن الملاحدة ونحوهم.
  وله أن يجيب بما حقَّقناه أولاً وهو أنهم في الحقيقة معاندون.
  وكذلك المُجبرة والمُشبهة وإنِ ادَّعوا أنهم لم يُعاندوا وأن الحق بأيديهم، وأما قولهم: بعد قبول الإسلام: فالتَّسمِّي بالإسلام لا يصلح أن يكون وجهاً فارقاً؛ لأن العلة في رفع الإثم إن كان هو الاجتهاد فكلهم مجتهدون، وإن كان هو التسمِّي بالإسلام فالتسمِّي بالإسلام من غير حصول الإسلام وثبوته لا معنى له، وأيضاً يلزم من ذلك أن يرتفع الإثم عن ذلك المخالف المُتَسَمِّي بالإسلام ولو عاند؛ لأن العلة في رفع الإثم حينئذٍ هو التسمِّي بالإسلام.
(فصل) [والحق في الظني من الفروع واحد أيضاً]
  قال (جمهور أئمتنا $ وجمهور غيرهم: وكذلك الحق في الظني من الفروع واحد أيضاً) يعني: أنَّ لله سبحانه فيها حكماً مُعيناً، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. قال في (الفصول): وهو قول الناصر في رواية، وأبي العباس(١) وقديم قَوْلَيِ المؤيد بالله، ثم اختلفوا، فعند الأصم
(١) السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن الإمام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، العالم الحافظ الحجة، شيخ الأئمة وارث الحكمة، رباني آل الرسول، وإمام المعقول والمنقول، مؤلف: النصوص، وشارح المنتخب والأحكام، وصاحب المصابيح، بلغ فيها إلى الإمام يحيى بن زيد بن علي $، وعاقه نزول الحمام عن بلوغ المرام، وقد كان رسم فيها أسماء الأئمة الذين أراد ذكرهم إلى الناصر الحسن بن =