[4 - جناية ذي الكبيرة خطأ]
  كالمتفضل) من بني آدم على غيره (بقضاء الأرش) عنه (وقد حصل الإنصاف) بذلك؛ (لأنه عن الجناية) التي وقعت من التائب (ولا مُوجِبَ) لأن يقضي الله عنه (مع وجود ما يقضي) من أعواض الجاني؛ لأن جنايته تُوجب عليه حَقَّين: حقّاً للمجني عليه، وحقَّا لله سبحانه؛ فجاز الأمران.
  واعلم أن الغم كالألم في جميع ما مرَّ، فما كان سببه من الله ففيه ما مَرَّ، وما كان سببه من العبد فكما مَرَّ أيضاً في جناية المكلف.
[٢ - جناية غير المكلف]:
  (وإن كان الجاني غير مكلف) كالصبيان والمجانين والبهائم فكأنها من الله بسبب التخلية (فللمجني عليه ما مَرَّ على التفصيل) وهو: إمَّا لمصلحة يعلمها الله له، أو للاعتبار، أو لتحصيل سبب الثواب، أو حطِّ الذنوب، أو لمجموعها، وإن كان ذا كبيرة فتعجيل عقوبة، أو لاعتبار نفسه، أو لمجموعهما لا للعوض؛ (لسلبها العقول المُميِّزة) بين الحسن والقبيح والمنفعة والمضرة (مع التخلية) أي: وخَلَّى سبحانه بينها وبين المجني عليه ومكَّنها من الجناية بأن جعل لها قوة ولم يمنعها، (والتمكين) منه تعالى لها (كالإباحة).
  وفي بعض النسخ: لأن سلبها العقول المميزة مع التخلية والتمكين كالإباحة؛ فكان ذلك كألم المذكَّيات بإباحة الله تعالى.
[٣ - جناية المؤمن خطأ]:
  (و) أمَّا (جناية المؤمن) على غيره إذا كانت (خطأ) فهي (كجناية التائب(١)) سواءً سواءً على ما مرَّ.
[٤ - جناية ذي الكبيرة خطأ]:
  (وجناية ذي الكبيرة خطأً كما مرَّ) في جناية العامد من أهل الكبائر سواءً، إلَّا في شيء واحد، (و) هو أنه (لا عقاب عليه بسببها؛ لعموم أدلة العفو عن الخطأ)
(١) في الأصل: التأديب. وما أثبتناه من (أ، ب).