[صحة الاستدلال على الباري تعالى بالآيات المثيرة وما يلحق بذلك]
  الشيعة) أي: بعض الزيدية من الشيعة: (يصح) الاستدلال على ثبوت الباري تعالى (بالقطعي) من الآيات والسنة (مطلقاً) أي: سواء كان مثيراً لدفائن العقول أو لا.
  وقالت (الإمامية والبكرية) من المجبرة - وهم الذين اختصوا بأن الطفل لا يتألم، وأن إمامة أبي بكر منصوص عليها نصّاً جليّاً، وهم أصحاب بكر بن عبد الواحد - (وبعض المحدثين) أي: أهل علم الحديث: (و) يصح الاستدلال على ثبوته تعالى (بالظني مطلقاً) من الآيات وغيرها، مثيراً وغيرَ مثيرٍ.
  وقال (أبو هاشم(١): لا يصح بالجميع) لا الظني ولا القطعي(٢)، لا من الكتاب ولا من السنة (مطلقاً) أي: أثار أو لم يُثِرْ، قال: لأن ذلك فرع على ثبوتِهِ تعالى وعلى صدقِ قولِهِ.
  (قلنا) جواباً على مخالفينا: (ذلك) أي: الاستدلال بالآيات المثيرة (دليل) واضح (على أقوى طرق الفكر المُوصل إلى العلم) اليقين (بالمطلوب(٣) حيث ذكَّرنا) أي: ذلك الاستدلال (إياها) أي: طرق الفكر القوية، ولو سلكنا غير هذه الطريق التي نبهتنا عليها الآيات المذكورة لَمَا كان ذلك مثلَها في الوضوح واليقين؛ (فهو) أي: الاستدلال بالآيات المذكورة (دليل بالتدريج(٤))، وهي كونها منبهةً
= عن القاضي عبدالجبار، وانتهت إليه الرئاسة بعده، وكانت له حلقة في نيسابور ثم انتقل إلى الري وتوفي بها نحو ٤٤٠ هجرية. (الأعلام للزركلي باختصار). ذكره في المنية والأمل من الطبقة الثانية عشرة.
(١) أبو هاشم عبدالسلام بن أبي علي محمد الجبائي، المتكلم المشهور، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ولد سنة سبع وأربعين ومائتين، وتوفي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد. (وفيات الأعيان باختصار).
(٢) القطعي من القرآن متناً ودلالة: ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداً فقط. والظني قطعي المتن ظني الدلالة: ما احتمل أكثر من معنى واحد. والقطعي من السنة: ما كان متواتراً ولا يحتمل أكثر من معنى. والظني: ما كان غير متواتر واحتمل معانٍ. والمتلقى بالقبول يلحق بالقطعي. من هامش (ب).
(٣) وهو معرفة الله تعالى. (ش ك).
(٤) أي: دليل على النظر والنظر دليل على الله. من هامش (ب).