(فرع):
  وقياس(١) شبه، وهو بخلافه.
  وباعتبار ظهوره وخفائه إلى جَليٍّ، وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساوياً مع القطع بنفي تأثير الفارق كالضرب والتأفيف، والعبد والأمة في تنصيف الحد. وقيل: لا يُسمَّى المساوي قياساً.
  وخَفِيٍّ، وهو بخلافه.
  (وأركانه) أي: القياس (أربعة)، وهي:
  (الأصل) المقيس عليه (وحكمه) من وجوبٍ وتحريم ونحوهما.
  (والفرع) وهو المقيس، فأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلو جُعِلَ ركناً لتوقف على نفسه.
  (والعِلَّة) وهي الجامع بين الأصل والفرع.
  (ولها) أي: لهذه الأركان الأربعة (حقائق وشروط وترجيحات) تخص كل واحد منها:
  فمن شروط الأصل: كونه غير منسوخ، وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة، وأن لا يكون مصادماً لنص أو إجماع وغير ذلك.
  ومن شروط الفرع: أن تَعُمَّهُ عِلَّةُ أصله وتفيد مثل حكم الأصل، وأن لا يخالف الأصل تخفيفاً وتغليظاً، وقيل: لا يُشترط ذلك، ونحو ذلك.
  ومن شروط الحكم: كونه شرعياً لا لغوياً، وأن يكون باقياً فلا يُقاس على أصل منسوخ، وأن يكون ثابتاً بغير القياس، وغير ذلك.
  ومن شروط العلة: أن لا تصادم النص أو الإجماع، وأن لا تخالفه تخفيفاً وتغليظاً، وأن تطَّرد على خلافٍ في ذلك.
  (وللعلة طرقٌ) يُتوصل بها إليها، كالنص على العلية، أو تنبيه النص، والإجماع، وحجة الإجماع (وخواصٌ) ككونها عقلية أو حكماً شرعياً، وغير
(١) (أ، ب): وإلى قياس.