(فصل): [أصول الشرائع]
  ذلك، (وأقسام) ككونها مُؤَثرِّةً ومناسبةً وشَبَهّيةً، و (تفصيلها في كتب الأصول، وثمرته إثبات مثل حكم الأصل في الفرع) فيشتركان في الحكم (أو ضده) كما في قياس العكس كما سبق ذكره.
(فصل): [أصول الشرائع]
  (وأصول الشرائع) هي (أدلة الأحكام) وهي الثلاثة المتقدمة، والإجماع والاجتهاد. (و) كذلك (ما عُلِمَ من الدين ضرورة من تلك الأحكام) التي عُرفت من الأدلة، (نحو الصلاة) والصيام والزكاة والحج والجهاد، وغير ذلك.
  (وسُمِّيَتْ) هذه المذكورة (أصولاً لِانهدَامِ إسلامِ من أنكرها)؛ إذ هي أركان الإسلام، فمتى اختل أحدُها انهدم الإسلام، (و) كذلك ينهدم (ما يترتب على إسلامه من الشرائع) وهو كل طاعة شرعية؛ لتوقفها عليها توقف الفرع على الأصل فلا يتم لمن أنكرها أو بعضها شيء من الشرائع.
  (وذلك) أي: هذا التعليل بما ذكر (عامٌّ) للأدلة المذكورة ولما عُلِمَ من الدين ضرورة (إلَّا القياس) فإنه خارج عن التعليل المذكور مع كونه من أصول الشرائع ولا ينهدم إسلام من أنكره؛ (لأنه لم يُعلم من الدين ضرورة)؛ ولهذا وقع فيه الخلاف، وكذلك الإجماع والاجتهاد.
  (أو) نقول: سُمِّيت أصولاً (لأجل حصول الشرائع بها، وذلك خاصٌّ بالأدلة)؛ لأنها هي التي حصلت الشرائع بها دون ما علم من الدين ضرورة فلم تحصل الشرائع به، بل هو من نفس الشريعة.
  فعلى هذا أُصول الشرائع التي هي الأدلة وما علم من الدين ضرورة مُعَلَّلَةٌ تسميتُها بعلَّتين إحداهما: عامة لها إلَّا القياس والإجماع والاجتهاد، والثانية: خاصة بالأدلة منها.