عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل: في التفضيل)

صفحة 262 - الجزء 2

  مُكلفاً تلزمه معرفة الله تعالى ويكون مثاباً ومعاقباً، وذلك مذهب جميع أهل العدل لا يختلفون فيه، ويقولون: إن خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو الحيض إنما جُعل حدَّاً للأحكام الشرعية.

  وأما الأحكام العقلية فلا تتعلق إلَّا بكمال العقل. انتهى.

  وفي سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذَكَرٍ من الناس آمن برسول الله ÷ وصلى وصَدَّقَ بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب ¥ بن عبدالمطلب، وهو ابن عشر سنين.

  وقال في جامع الأصول: وهو أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، وقد اختُلف في سِنِّهِ يومئذٍ، فقيل: خمس عشرة سنةً، وقيل: ست عشرة، وقيل: أربع عشرة، وقيل: ثلاث عشرة. انتهى.

  (وكذلك الحسنان @) أي: وكذلك لو وُزِنَ أعمال الحسنين بأعمال من فَضَّلوهم عليهما، أو وُزِنَ ما ورد في الحسنين بما ورد في غيرهما ممن ذكره المخالف، (وكذلك) لو وُزِنَ (ما ورد في العترة $ بما ورد في غيرهم مما لا يُنكره المخالف) أيضاً مما يقتضي تفضيلهم وشرفهم من الأخبار والآيات المصرحة بذلك فضلاً عما اختصَّ به العترة $ وشيعتهم - (عُلم ذلك) أي: ما ذكرناه من تفضيل علي وسبطيه والعترة $ على الترتيب المذكور (قطعاً) أي: علماً مقطوعاً به لا يختلجه ريبٌ ولا شك، ولكن مع تحكيم العقل على الهوى والانقياد لحكم العلي الأعلى، وقد ضربنا صفحاً عن ذكر الفضائل وما ورد فيها من الآيات والأخبار لكثرتها وعدم احتمال هذا [الموضع⁣(⁣١)] لها، وقد ذكرنا قسطاً منها في الشرح، وهي بحمد الله معلومة للعلماء وأرباب الدين والورع من الكتاب والسنة وسير الأئمة $.


(١) في الأصل و (ب): الموضوع. وما أثبتناه من (أ).