عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[ذكر الموالاة والمعاداة وما يلحق بذلك]

صفحة 340 - الجزء 2

  قريباً منه، ذكر هذا ابن بهران في المعتمد، والله أعلم.

  (أو) لم يُوال كافراً ولكنه (صَوَّبَ عاصياً) لله تعالى (في عصيانه) والمراد (المتجاري عليه) أي: المتعمد للمعصية لله تعالى جُرْأَةً عليه فإنَّ من صَوَّبه في ذلك العصيان كفر (لِرَدِّه ما عُلِمَ) أنه (من الدين ضرورة) وهو قبح عصيان الله تعالى؛ (إذ هو تكذيب لما جاء به رسول الله ÷) من تحريم معصية الله تعالى، وهو ما نهى الله عنه، وهو رَدٌّ أيضاً لحكم العقل من وجوب امتثال أمر المالك المنعم، وذلك يقتضي الاستخفاف بالله تعالى.

  (أو جالسهم) أي: جالس العاصين (حال ارتكابهم فعل الكفر) أي: الموجب لكفر فاعله (غير مُكْرَهٍ) على مجالستهم، أما إذا أُكره أو اضطرته ضرورةٌ أو مصلحةٌ دينية ولم يُعارضها مفسدة فلا إثم عليه كما سبق ذكره في الهجرة؛ وذلك (لقوله تعالى): {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا (فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}) [النساء ١٤٠]، أي: مثلهم في الكفر، وهذا نصٌّ في كفرهم.

  قال المنصور بالله # في المهذب: فإن كانت الدار الغالب عليها الكفر من قولٍ بباطلٍ أو جبرٍ أو تشبيهٍ ولهم السيف والمنبر فَحُكْمُ المُقيم بينهم إذا كان مُتمكناً من الخروج والهجرة حُكْمُهُم في الكفر، وإن كان الغالب عليها الفسق فحكمه في أيام الإمام حكم الفاسقين، وفي غير وقته حكم الصالحين، إلَّا أن يغلب في الظن أنهم إذا انفصلوا عنها يكونون أقرب إلى فعل الطاعات وترك المُقبحات - فالهجرة عنها واجبة عليهم في وقت الإمام وغير وقته، ويَفْسُقُ من لا يخرج وإن كان ظاهره الصلاح بالدرس في العدل والتوحيد.

  قلت: قوله #: «وفي غير وقت الإمام حكم الصالحين» وذلك حيث لم يجد