(فرع:) يتفرع على كفر المشبهة والمجبرة.
  وفي (أحد قولي أبي هاشم و) هو قول (ثمامة) بن الأشرس من المعتزلة: (بل) لهم (حكم الذِّمي)؛ لأنهم نطقوا بالشهادتين وكَذَبوا على الله وكَذَّبوا بالصدق فهم كمن كَذَّب نبينا [محمداً] ÷.
  ولقوله ÷ في المجوس: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب»(١) وهم مثل المجوس.
  (قلنا: لم نعقد لهم ذمة) والمعلوم أنَّ الذمة إنما عُقدت لأهل الكتاب المنزل على الأنبياء $.
  وقال أبو القاسم (البلخي: بل) لهم في الدنيا (حكم الفاسق) في الدفن في مقابر المسلمين والمناكحة والتوارث، ولهم في الآخرة حكم الكفار في العقاب.
  (قلنا: صَحَّ كفرهم) بما سبق ذكره من الأدلة (فلزم) لهم (أحكام الكفار) في معاملة الدنيا والآخرة؛ (لعدم الفارق) بين كُفْرٍ وكُفْرٍ وبين أحكام الدنيا والآخرة (ولا دليل على صحة ما ذكروه) أي: ما ذكره المخالف.
  واعلم أن الإسكافي وكثيراً من المعتزلة قالوا: إن الشك في كفر المجبرة والمُشَبِّهة كفر، ويتوقفون في الشَّاك الثاني.
  وقال قوم: الشَّاك الثاني أيضاً كافر، وكذلك الثالث والرابع، وتوقف بعضهم في الشاك الثالث.
  وقالت البصرية: إن صَوَّبَهُم كَفَر، وإن خَطَّأهم لم يكفر ولم يخطئ؛ إذ لا يجب على المكلف إلَّا اعتقاد الحق وخطأ مُخَالِفه، وأمَّا أحكامه هل هو كافر أو لا فلا يجب؛ إذ دليل كون الذنب كفراً سمعي وليس كل أحدٍ مكلفاً بمعرفته، وإنما يكلف بها العلماء والأئمة ومن جرى مجراهم لما عليهم من التكاليف المتعلقة بهم.
(١) رواه الإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام عن عبدالرحمن بن عوف، والإمام عبدالله بن حمزة # في رسالة الإيضاح عنه، والمؤيد بالله # في شرح التجريد، ورواه مالك في الموطأ، والشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة، والبزار في مسنده، وعبدالرزاق في مصنفه، وغيرهم.