عدة الأكياس في شرح الأساس لعقائد الاكياس،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الإحباط وكيفيته

صفحة 359 - الجزء 2

  في الصورة الأولى، والعقاب في الصورة الثانية كاملةً من غير أن يسقط منها شيء في مقابلة العشرة. انتهى.

  وأما الذي يجيء على أصل قدماء أهل البيت $، وعلى ما ذكره الإمام # أنَّ أجزاء الثواب والعقاب لا يجتمعان؛ لتضادهما ولأنه إنما يتقبل الله من المتقين، فالكبيرة مُحْبِطَةٌ للإيمان ومُبطلة للثواب، لا بالموازنة ولا على ما ذهب إليه أبو علي، والصغيرةُ مُكفَّرةٌ أي: لا عقاب عليها، لا من جهة نقصان عقابها عن أجزاء الثواب، سواءٌ قلنا: إن الصغائر مُتعينةٌ وهي الخطأ والنسيان، أو غير مُتعينة كما ذهب إليه الأكثر، والله أعلم.

  قال أبو هاشم: ويجوز استواء الثواب والعقاب عقلاً؛ إذ لا مانع إلَّا السمع وهو الإجماع على أنه لا بُدَّ للمكلف من أن يستحق الجنة أو النار، فلو استوى الثواب والعقاب لم يستحق المكلف جنةً ولا ناراً.

  قال الإمام المهدي #: وفي دعوى الإجماع نظر؛ إذ خلاف زين العابدين وغيره كالقاسم @ ظاهر، فإن المنقول عنهم أنه يجوز استواء الثواب والعقاب ثم يدخل الله ذلك المكلف الجنة تَفَضُّلاً بشفاعة أو غيرها.

  قلت: وفي الحكاية عن زين العابدين والقاسم @ نَظَرٌ؛ لأن المشهور من مذهب أهل البيت $ أن الثواب لا يُجامع العقاب لتضادهما، وقد صَرَّح بذلك القاسم #.

  وأما من جَوَّزَ داراً ثالثةً وسَّماها «الأعراف» فبطلان قوله واضح.

  واعلم أن الأعمال على خواتمها فمن وافق موته عملاً صالحاً فقد فاز وظفر، ومن وافق موته عملاً سيئاً كان من المُعاقبين النادمين الخاسرين.

  وقد أشار الإمام # إلى قول البهشمية بقوله: وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (# والبهشمية وادَّعى القاضي جعفر(⁣١)) بن أحمد بن عبد السلام


(١) علم أعلام الزيدية القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى، المتوفى سنة ثلاث =