فصل في السنة وأقسامها
  بالإمكان العام، وكذا في الضرورية السالبة نحو: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، نقيضها كل إنسان حجر بالإمكان العام، والحاصل أن نقيض كل شيء رفعه فنقيض القضية التي حكم فيها بضرورة النسبة في الإيجاب والسلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل بمعنى أن سلب ضرورة الإيجاب إمكان السلب، لأنه الطرف المقابل وسلب ضرورة السلب إمكان للإيجاب، لأنه المقابل للسلب فافهم، وكذا نقيض الدوام هو سلب الدوام وقد عرفت أنه يلزم فعلية الطرف المقابل أي تحقق النسبة بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة ورفع دوام الإيجاب يلزم فعلية السلب وسلب دوام السلب يلزم فعلية الإيجاب فالمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة، ولما لم يكن لنقيضها الصريح وهو اللَّا دوام مفهوم معتبر محصل ولزمه مفهوم محصل معتبر من القضايا المعتبرة المتعارفة قالوا: نقيض الدائمة المطلقة هو المطلقة العامة، والمقصود من هذا أن الإيجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافي السلب في بعض الأوقات بالفعل وهو مفهوم المطلقة العامة السالبة، وكذا السلب في كل الأوقات، وهو مفهوم الدائمة السالبة ينافي الإيجاب في بعض الأوقات وهو مفهوم المطلقة العامة ونقيض المشروطة العامة وَهِيَ التي حكم فيها بضرورة النسبة ما دام وصف الموضوع كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا، فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب أعني أفراد الإنسان مطلقًا بل بشرط اتصافها بوصف الكتابة وحين الكتابة وكذا قولنا: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبًا فإن سلب سكون الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلا بشرط الكتابة، وفي حينها فيكون نقيضها الحينية الممكنة، وَهِيَ التي حكم فيها: بسلب الضرورة بحسب الوصف عن المجانب المخالف كقولنا: كل من ذات الجنبِ يمكن أن يسعلَ في بعض الأوقات كونه مجنوبًا فيكون نقيض قولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبًا الذي هو المشروطة العامة.
  قَوْلُنَا: ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان ونقيض العرفية العامة وَهِيَ التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفًا بوصف العنوان (الحينية المطلقة) وَهِيَ التي حكم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل في بعض أوقات