طرق العلة الصحيحة وأقسامها وصورها، والنص وصوره وأقسامه
  لِي؛ إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» رواه الشيخان(١)، فإنه ÷ رتب عدم حلها على تقدير عدم كونها ربيبة على كونها ابنة أخيه من الرضاع. وقوله: فِي حِجْرِي: على وفق الآية الكريمة(٢).
  فائدة: اخْتُلِفَ في اسم المذكورة فقيل: دُرَّةُ كما تقدم وقيل: بَرُّةٌ وسماها النبي ÷ زينب كما هو مبسوط في مسلم والجمع بين ما في البخاري ومسلم أنه كان لها إسمان قبل التغيير والله أعلم، وَأمَّا تعاقب العلل فهو أن تقتضي علةٌ حكمًا ثم تقتضي علةٌ أخرى ذلك الحكم كتحريم الوطء بالحيض فإن إنتهاء مدته يعقبها عدم الغسل فيقتضي تحريم الوطء أيضًا ومن خواصها أيضًا أنها قد تكون طاعة كالطهارة في النية ومعصية كالزنا، وَدَافِعَةً كالعدة ورافعة كالطلاق وصالحة للأمرين كالرضاع فإنه يرفع حكم النكاح وترفعه وتكون حقيقيهًّ كما تقدم من الأمثلة وإضافية كالأبوة في تعليل الولاية. ثم أشار الناظم إلى الترجيح بينهما عند التعارض فقال:
  ٢٥٥ - وإنْ تَعارَضَتْ فَبِالتَّرْجِيْحِ ... لدى اجتهادٍ كاملٍ صَحيح
  اعلم أنها إذا تعارضت العلل بمعنى أنه يقتضي بعضها خلاف ما يقتضيه الآخر فالترجيح حينئذ واجب على صاحب الاجتهاد الصحيح بلا خلاف بين العلماء وسيأتي الجميع إن شاء الله في باب الترجيح بمعونة الله وتوفيقه. ثم أشار إلى بيان طرق العلة الصحيحة فقال:
طُرُقُ الْعِلَّةِ الصَّحِيحَةِ وَأَقْسَامِهَا وَصُوَرِهَا، وَالنَّصِ وَصُوَرِهِ وَأَقْسَامِهِ
  ٢٥٦ - وَطُرُقُ العلَّةِ حقًّا أَرْبَعُ ... أَوَّلُهَا الإجْمَاعُ وهْوَ أرفعُ
  ٢٥٧ - وهو بأن يُعْقَدَ إجماعٌ عَلَى ... تَعيينِ عِلَّةٍ لحكمٍ عُلِّلَا
  ٢٥٨ - والنصُّ نوعانِ صريحٌ إِنْ اُتيْ ... فيهِ بإحدى أدواتِ العِلَّة
  ٢٥٩ - نحو: لِأَجْلِ كونِ خمرٍ مُسكرَا ... وغيرِها يا صاحِ مما ذُكِرَا
  ٢٦٠ - وغيرُهُ ما فُهِمَ التعليلُ ... مِنْهُ كما قامَ بِهِ الدليلُ
  ٢٦١ - من دُونِ تصريحٍ وَقَدْ يُسَمَّى ... تَنْبِيْهَ نصٍّ فاعتبرْهُ رَسْمَا
  أشار الناظم إلى طرق العلة والمراد بها: مسالكها الدالة على عليتها؛ لأن كون الوصف الجامع علةً حكمٌ غير ضروري، فلابد في إثباته من الدليل وَهِيَ أربع كما أشار إليها الناظم تبعًا للمصنف
(١) البخاري ٩/ ١٢٤ رقم (٢٤٥١)، مسلم ٧/ ٣٣٩ رقم (٣٩٧٦).
(٢) {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[النساء: ٢٣].