باب الاعتراضات الواردة على القياس
الاعْتِرَاضُ الحَادِيْ وَالعِشْرُون
  ٣٤٦ - دعوى الخلافِ بينَ حكم الأصلِ ... وبينَ حُكمِ الفرعِ فافهمْ قولِيْ
  هذا هو النوع الحادي والعشرون من الاعتراضات وهو دعوى المخالفة بين حكم الأصل والفرع، مثاله أن يقاس النكاح على البيع والبيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة، فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالبيع وفي النكاح حرمة المباشرة وهما مختلفان حقيقة، وإن تَسَاوَيا بدليلك في الصورة، فَجَوَابُهُ: أن البطلان شيء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف المحل كونه بيعًا ونكاحًا، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحالِّ فيه، بل هو شرط في القياس ضرورة. ثم أشار إلى [الاعتراض] الثاني والعشرين وما بعده بقوله:
الاعْتِرَاضُ الثَّانِيْ وَالعِشْرُون
  ٣٤٧ - وَالْقَلْبُ ثم قولنا: بالمُجَبِ ... وبعَدهُ السؤالُ عن تَرَكُّب
  ٣٤٨ - أَخِرُهَا وَهْوَ سؤالُ التَّعْدِيَهْ ... فهذه الجُمْلَةُ فِيْهَا كَافِيَهْ
  أشار الناظم إلى تمام بقية الاعتراضات إلى الخمسة والعشرين على ترتيب المصنف(١) | فالأول مِنْهُا القلب وحاصله دعوى المعترض أن وجد الجامع في الفرع مستلزم حكمًا مخالفًا لحكمه الذي يثبته المستدل نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث، فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة، فيقول: الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. وإما بإبطاله لمذهب المستدل صريحًا، مثاله: أن يقول الشافعي في مسح الرأس: مسح في الوضوء، فلا يقدر بالربع كمسح الخف، فيقول الحنفي: فلا يكتفى فيه بأقل قليل، أو إبطال مذهبه التزامًا، مثاله: أن يقول الحنفي: بيع غير المرئي بيع معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين كالنكاح، فيقول الشافعي: فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، ووجه وروده أن من قال بصحته، قال بخيار الرؤية، فكان لازمًا لها، وإذا انتفى اللازم إنتفى الملزوم، وقد أجابت الحنفية عن هذا الاعتراض بأن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة الاتفاق لا
(١) يعني ابن بهران صاحب الكافل في كل الكتاب اذا ذكر المصنف والله اعلم.