فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

العموم والخصوص

صفحة 250 - الجزء 1

  ٤٨٧ - وكُلِّ مَا نُكِّرَ حيثُ يَنْتَفِيْ ... كَلَا جِدالَ لَا فُسوقَ فَاعْرِف

  أي وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ النكرة المنفية وَهِيَ التي تأتي في سياق النفي نحو قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ...} الآية [البقرة: ١٩٧]، فإنها تفيد عموم النفي، وكذا في سياق النهي والاستفهام، وأشار بقوله: حيث ينتفي: إلى أنه لا عموم فيها في الإثبات نحو: جاءني رجل وأكرمتُ رجلًا إلا مجازًا بكثرة في المبتدأ نحو: تمرةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ، وَقلةٍ في غَيْرِهِ، قوله:

  ٤٨٨ - وَالجمعُ إِنْ أُضِيفَ والموصولُ ... إن كَانَ جِنْسِيًّا كَمَنْ يَقُولُ

  أَيْ وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الجمع المضاف إلى معرفة، سواءً كان له مفرد من جنسه نحو: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}⁣[النساء: ١١]، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] أَوْلَا، كقوله تعالى: {اقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}⁣[الأحقاف: ٣١] وَأَمَّا المضاف إلى النكرة فَكَالنَّكِرةِ. وقوله: والموصول نحو: مَنْ وَمَا، كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}⁣[الرعد: ١٥] واحترز بقوله: إن جِنْسِيًّا:

  عن العهديِّ، فإنه لا يفيد العموم نحو: أكرم الذي كان عندك بالأمس، قوله:

  ٤٨٩ - كَذَا مُعَرَّفٌ بِلَامِ الْجِنْسِ ... والعهدِ ذِهْنِيَّاَ بِغَيْرِ لَبْس

  ٤٩٠ - مَعَ انتفَا قَرِيْنَةِ البَعْضِيَّهْ ... فَهُوَ يُفيدُهُ بغيرِ مِرْيَهْ

  ٤٩١ - سِوَا يكونُ مفردًا أو جَمْعَا ... فإنَّ ذَاك لِلعُمُوْمِ قَطْعَا

  أَيْ وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الاسم المعرف بِلَامِ الْجِنْسِ، وَهِيَ المشار بها إِلَى الْجِنْسِ نفسه، من حيث الوجود على الإطلاق، فيخرج المعرف بلام العهد الخارجي؛ لأن الإشارة بها إلى حصة معينة من الجنس والمعرف بلام الحقيقة والطبيعة، فإن الإشارة بها إِلَى الْجِنْسِ وحده؛ لا من حيث وجوده في الأفراد، بل من حيث هو نحو: الرجل خير من المرأة، أي أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، وقوله: والعهد ... إلخ: أي وكذا المعرف بلام العهد الذهني مع انتفاء قرينة البعضية، فإنه يفيد العموم وهو المشار باللام فيه إِلَى الْجِنْسِ نفسه، من حيث وجوده لا في ضمن أي فرد على الإطلاق، بل في ضمن فرد غير معين، وذلك الفرد المندرج تحته باعتبار مطابقته للماهية معلوم عند المتكلم والمخاطب، فله عهدية بهذا الاعتبار فسمي معهودًا ذهنيًّا، واتفقوا: على أن العهد الذهني يتوقف على قرينة البعضية، ومع انتفائها يجب الحمل على الاستغراق، وهو المراد مِنَ الْعُمُومِ، وعليه جمهور الأصوليين وسواءً كان الموصول المتقدم