فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

المخصص

صفحة 256 - الجزء 1

  الاتفاق في الاسم⁣(⁣١) والحكم⁣(⁣٢) والنوع، نحو: أكرم ربيعة، وأكرم ربيعة، أو أكرمهم إلا الطوال، فيعود إلى الأخيرة، أو الاختلاف في ذلك معًا نحو: أطعم ربيعة، ولا تُسَلّم على مضر، إلَّا الطوال، فإنه يعود إلى الأخيرة، أو الاتفاق في الاسم فقط نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}⁣[النور: ٤ - ٥] فيعود إلى الجميع عند جمهور أئمتنا والشافعية خلافًا لزيد، والإمام يحيى والحنفية، فيرجع عندهم إلى الأخيرة؛ فلا تقبل شهادة القاذف بعد توبته بخلاف عودها إلى الجميع فتقبل، وفي الحكم فقط نحو: أَكْرِمْ ربيعةَ، ومْضَرُ مكرمون، إلا الطوال، فيعود إلى الأخيرة، ليتبين الإضراب أو في النوع فقط، نحو: أَكْرِمْ ربيعةَ، وسَلَّمْ على مُضَرَ، إلا الطوال، فيرجع إلى الأخيرة، أو في الاسم والحكم دون النوع، نحو: أكرم ربيعة، وهم مكرمون إلا الطوال، يعود إلى الجميع، وفي الاسم والنوع دون الحكم نحو: أَكْرِمْ ربيعةَ وسَلَّم عليهم إلا الطوال، فيعود إلى الجميع، أو في الحكم والنوع دون الاسم نحو: أَكْرِمْ ربيعةَ وأَكْرَمْ مضَرَ، إلا الطوال، فيعود إلى الجميع في هذه الثلاث الأخيرة، قوله:

  ٥٠٨ - وَبَعْدَهُ الشرطُ كإِنْ دَخَلْتِ ... دَارَ أَبي فأنتِ قَدْ طَلُقْت

  ٥٠٩ - والشرطُ والجزاءُ قَدْ يَتَّحِدَا ... جَمْعًا وإبْدَالًا وَقَدْ يَتْعَدَّدَا

  ٥١٠ - وَذَاكَ فِيْهِ تِسْعةٌ أَقْسَامُ ... وَكُلُّ قِسْمٍ فَلَهُ أَحْكَاَمُ

  الشرط في اللُّغةِ: العَلَامَةُ، قال تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}⁣[محمد: ١٨] وأصح حدوده: ما يلزم من نفيه نفي أمرٍ على غير جهةٍ لسببه، ولا يلزم من وجوده وجود مشروطه، وذلك: كالطهارة، فإنه يلزم من نفيها نفي الصلاة مثلًا، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فإن استفيد كونه شرطًا من العقل، فعقلي، كالحياة، أو من الشرع فشرعي، كالوضوء، أو من العادة فعادي كالغذاء، أو من غيرها فلغوي نحو: إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ، واللُّغوي: يستعمل في السبب، فإن دخول الدار في قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق سبب للطلاق، يستلزم وجوده وجود الطلاق، أو في شرط شِبْهِهِ وذلك: من حيث إن الشرط يستتبع وجود المشروط، وهو الشرط الذي لم يبق للمشروط أمر يتوقف عليه سواه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت


(١) الاسم مثل ربيعة.

(٢) الحكم الإكرام.