فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في النسخ

صفحة 293 - الجزء 1

  يَقُوْل النَّاسُ: زَاَدَ عُمَرُ آيةً فِيْ كِتَابِ الله لأثْبتُّها: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةْ، إِذا زَنَيَا، فَارْجُمْوهْمَا ألْبَتَّةَ، فإِنا قد قَرَأْنَاهَا) وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس عن عمر قريبًا من هذا، وكذا: رواه النسائي عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن خالته بمثله، وزاد: بما قَضَيا لذتهما، ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر ¥، وفي روايتها أنها كانت في سورة الأحزاب، والمراد بالشيخ والشيخة المحصنات، فالحكم باق واللفظ مرفوع، وأمَّا الحكم دون التلاوة، فذلك كثير، كَآيِة الاعتداد بالحول والوصية للوالدين والأقربين، وآية الحبس والأذى للزانيين وآية النجوى والآيات المنسوخة بآية السيف، وَهِيَ قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...}⁣[التوبة: ٥] الآية، فإنها نسخت ما فيه الصفح، والإعراض مائةً وأربعاً وَعشِرْيْنَ آيةً، وقيل: نيفًا وَثلَاَثَ مِائَةِ آيةٍ، والمراد بالأشهر الحرم: محرم، ورجب، والقعدة، والحجة، قوله:

  ٥٨٤ - ونَسْخُ ما وافَقَ مِنْ مَفْهُوْمِ ... مَعْ أَصْلِه عِندَ ذوي العُلُوم

  ٥٨٥ - والأصلُ دُونَهُ كذا مَعْ عَكْسِ ... إن لمْ يَكُنْ فَحْوًى بغيرِ لَبْس

  أشار الناظم إلى جواز نسخ مفهوم الموافقة مع أصله كنسخ الضرب والتأفيف مثلًا، وكذا نسخ أصله الثَّاِبتِ هو به كالتأفيف دونهُ، أي دون الضرب مثلًا؛ لأنه رفع للملزوم مع بقاء لازمه، وكذا العكس بأن يُنْسَخَ المفهوم دون أصله إن لم يكن فحوى بأن يكون مساويًا كوجوب ثبات الواحد للاثنين المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين، فإن كان فيه بمعنى الأولى كرفع تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف، فإنه لا يجوز ذلك، إذ يلزم وجود الملزوم مع عدم الملازم، وهو محال، فأما دليل الخطاب على القول به فيجوز نسخه، ومن أمثلته قوله ÷: «الماءُ مِنَ الماءِ» فمفهومه: أنه لا يجب الغُسْلُ من التقاء الختانين، ثم نسخ بقوله ÷: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»⁣(⁣١) والله أعلم، قوله:

  ٥٨٦ - ومِثْلُهُ الأَخَفُّ بالأشقِّ ... والعكسُ جائِزٌ بغيرِ فَرْق

  أشار بهذا إلى ما اختاره الجمهور من جواز نسخ الحكم الأخف بالحكم الأشق،


(١) المعجم الأوسط ٤/ ٣٨٠، ٧/ ١٤٧، السنن الكبرى للنسائي ١/ ١٠٨، البزار ٢/ ٨٦، الموطأ ١/ ١٣٨

(/٢) ١٣٨، ١٤١، ٢٥، ابن ماجة ١/ ١٩٩، ٢٠٠، الترمذي ١/ ١٧٩، ١٨٢، ابن حبان ٣/ ٤٥٦، البخاري ١/ ١١٠، مسند أحمد ٦/ ١٢٣، ١٢٧، ١٢٩، إسحاق بن راهويه ٢/ ٤٧٠، ٢/ ٧٤٤، ٧٤٥.