فصل في التقليد
  تذكرته [١/ ١٨٠] عن الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام)، وفي تلخيص ابن حجر: روى عبد الرزاق عن معمر مثل ذلك، وعن المنصور بالله والمهدي وغيرهما من العلماء، بيانه: أنا لو جوزنا مثل ذلك لجاز للإنسان أن يقلد في معرفة الله، وأن يأخذ بقول من يرى أن الطهارة مستحبة، وأن التيمم بتراب البرذعة، أو بما صعد على الأرض - حيث لم يكن الماء في حضرته - جائز، وأنه لمجرد المشقة جائز، وأنها لا تجب أذكار الصلاة، وأنه يجوز تركها حيث عزم على القضاء وإذا صلى لم يُطَهِّرْ بدنه، ولا ثيابه، ولا ينوي ولا يذكر الله تعالى، ولا يفعل من أركانها إلا الأقل، وهو ما يمكنه، ويأخذ من أموال الناس ما يسد جوعه، ويستر عورته، وينكح من شاء من النساء من غير وليٍّ ولا شهود، ويعاملها على يوم، أو أقل، أو أكثر، ثم يرتفع النكاح بينهما لا بطلاق، وَهِيَ تزوج من غير اعتداد، حيث خالعها الزوج ثم عَقَدَ ثم طلق قبل الدخول، ويجوز له بيع الربا إذ لا ربا إلا في النسيئة، ويجوز له النظر إلى جميع الأجنبيات من النساء ما عدا القُبُلَ والدُّبُرَ، ومملوكه الذَّكرِ والاستمتاع بما عدا باطن الفرج من غير الزوجة؛ لأنَّ صلاة الفريضة تسقطه، وتقبيل الأجنبيات، ولمس فروجهن عند من فسر اللَّمَمَ بذلك، وشراب المسكرات من الأمزار والمثلثات، ولا يستر عورته غير القبل والدبر، ويجمع بين تسعِ زوجات، ويطأهن، ولا يغتسل من الجنابة ما لم يُنْزِلْ، ويصلي ولو كان قد أمذى في الفرج، ولا يحدث وضوءًا، وإذا أحدث في صلاته لم يعده، فيؤدي إلى مثل ما قال المعري:
  الشَّافِعيُّ مِنَ الأَئِمَّةِ واحدٌ ... ولديهمُ الشَّطْرَنْجُ غَيْرُ حَرَام
  وَأبُوْ حَنِيفَةَ قَالَ وَهْوَ مُصَدَّقٌ ... فِيمَا يُفَسِّرُهُ مِنَ الأَحْكَام
  شُرْبُ الْمُثَلَّثِ وَالمُنَصَّفِ جَائِزٌ ... فَاشْرَبْ عَلَى أَمْنٍ مِنَ الاثَام
  وَأَجَازَ مَالِكٌ اللِّوَاطَ تَطَرُّفًا ... وَهُمُ الدُّعَاةُ لِمِلَّةِ الإِسْلَام
  وَأَرى أُناسًا قَدْ أَجَازْوا مُتْعَةً ... بِالْقَوْلِ لَا بِالْعَقْدِ وَالإِبْرَام
  وَأَجَازَ دَاوُدُ السَّمَاعَ لِأنَّهُ ... طَرَبُ النُّفُوسِ وَلَذَّةُ الأَجْسَام
  فَاشْرَبْ وَلُطْ وَافْسُقْ عَلَى أَمْنٍ وَخُ ... ـذْ فِي كُلِّ مَسْأَلةٍ بِقَوْلِ إِمَام
  ولا شك أن مَنْ هذا حالهُ في صلواته، وأَنْكِحَتِهِ، وبيوعه، فقد انخزل عن الدين وارتبك ظلمة الكافرين، قوله: