فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

الترجيح بحسب أمر خارجي

صفحة 330 - الجزء 1

  لَهُ»⁣(⁣١) لكن الأول يعضد قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}⁣[البقرة: ١٨٧] ونحو: أن يكون أحد الخبرين موافقًا للآخر دون الآخر كحديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»⁣(⁣٢) مع حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر»⁣(⁣٣) فإن الأول موافق لحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»⁣(⁣٤) الخبر، ونحو: أن يكون موافقًا لدليل العقل، وكذا يرجح الخبر بكونه موافقًا لأهل المدينة المشرفة، لأن المدينة موضع الوحي وهم أعرف بأحكامه، وكذا الخلفاء الأربعة الذين هم علي وأبو بكر وعمر وعثمان، وكذا يرجح الخبر، كون راويه أعلم من غيره، لأنه أخبر بالتأويل وأعرف بمواقع الوحي والتنزيل، وكذا يرجح أيضًا الخبر على معارضهِ بتفسير روايهِ تفسيرًا يليق باللفظ، إمَّا بقوله؛ كقوله ÷: [«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ»⁣(⁣٥)] فإن روايه فسره بأن معناه: لا يصير مضمونًا بالدين، وإما بفعله كحديث ابن عمر «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»⁣(⁣٦) يحتمل التفرق بالبدن والتفرق بالقول وقد روى ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم يرجع، وأصحابنا يرجحون خلافه لإطلاق الآيات مثل قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢] [وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩]، وقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٨٢] والتجارة هي البيع والشراء وقد حصلا بالعقد عن تراض، والأمر بالإشهاد للوثيقة في العقد، فإثبات الخيار بعده ينافيها، وكذا يرجح الخبر بقرينة تأخره عن معارضة قرينة لا تقوى على النسخ كأن يكون أحدها بتأريخ مضيق نحو: حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ÷:


(١) هذا قول الروافض الإمامية. ذكره في أصول الأحكام ٢/ ٣١٥، الطبري في المعجم الكبير رقم (٧٥٠).

(٢) التجريد ٣/ ٢٨، والأمالي ٢/ ٨٩٥ رقم (١٤٥١) وأبو داود ٢/ ٥٦٩ رقم (٢٠٨٣) والترمذي ٣/ ٤٠٧ رقم (١١٠٢)، وابن ماجة ٢/ ٦٠٥.

(٣) مجموع الإمام زيد ص ٢١١ رقم ٤٣٠، وأصول الأحكام ١/ ٤٣٩، والنسائي رقم (٣٢١١) والدارقطني ٢/ ٢٢٧.

(٤) التجريد ٣/ ٢٧، والأمالي ٢/ ٨٩٥ رقم (١٤٥١)، والترمذي ٣/ ٤٠٧ رقم (١١٠٢) وحسنه، وأبو داود ٢/ ٥٦٦ رقم (٢٠٨٣)، وابن ماجة ١/ ٦٠٥ رقم (١٨٧٩) وصححه أبو عوانه ٣/ ١٨ رقم (٤٠٣٧) والحاكم ٢/ ١٦٨، مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٠ رقم (١٠٤٩٤)، سبل السلام ٤/ ٤٥٤ رقم (٩٢٠)، والنسائي ٣/ ٢٨٥.

(٥) البيهقي ٦/ ٣٩، والدارقطني ٣/ ٣٣ رقم ١٢٧، قال راويه وهو مالك والثوري: معناه لا يصير مضمونًا بالدين.

(٦) أصول الأحكام ٢/ ٤٢.