فصل في الترجيح
  ٧١٥ - ورجَّحُوا بقوةِ العِلَّةِ فِيْ ... حُكْمِ القياسِ فاعتبرْهُ واكْتَف
  ٧١٦ - وذاكَ إمَّا قُوَّةُ الطَّرِيْقِ فِيْ ... وُجُوْدِهَا في الأَصْلِ حَتْمًا فاعْرِف
  ٧١٧ - أو كَوْنُهَا العلَّةَ أو لِصحْبِهَا ... أُخْرَى فَإِنَّهَا هُنَا تُوجِبُهَا
  ٧١٨ - أو أنَّ حُكْمَها يَكُونُ حَظْرَا ... أَوِ الوُجُوبُ فِيْهِ دُونَ الأُخْرَى
  ٧١٩ - أو شَهِدتْ حَقًّا لهَا الأُصُولُ ... أو نُزِعَتْ مِنْهُا كَمَا تَقُوْلُ
  ٧٢٠ - أو كونُها أَكْثَرِها اطِّرَادَا ... من غيرها حُزْتَ بِهَا المرادَا
  ٧٢١ - أو كَوَنُهَا بِعِلَلِ الصَّحَابِيْ ... بِهَا بَلَغْتَ مِنْهُجَ الصَّواب
  ٧٢٢ - ومثلُ ذَاكَ أكثرُ الَقَرابَهْ ... إنْ عَلَّلُوا أَوْ أكثرُ الصَّحَابَه
  أشار الناظم إلى الترجيح بحسب العلة يعني علة حكم الأصل فإنه يرجح أحدهما بكون علته أقوى من علة حكم الآخر، وقوتها: إما لقوة طريق وجودها في الأصل بأن يكون طريق وجودها في أحدهما أقوى، مثاله: إذا قيل في الوضوء: طهارة حكمية فيفتقر إلى النية كالتيمم، مع قول الآخر: طهارة بمائع لا يفتقر إليها: كغسل النجاسة، فإن كونه طهارة حكمية معلوم، أو لقوة طريقها بكونها هي العلة بأن يكون طريق علتها نصا والأخرى تنبيه النص، فإن الأول أرجح كما سبق، أو بأن تصحبها علة أخرى لقوتها فيكون كالمعلل بعلتين مثاله: تعليل وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة حكمية: كالتيمم فإن هذه تصحبها علة أخرى وَهِيَ كونه عبادة كالصلاة بخلاف تعليله بكونه طهارة بمائع، أو بكون حكمها حظرًا أو وجوبًا دون غيرها كتعليل حرمة التفاضل بالكيل لا الطعم، فيحرم في النورة، وتعليل الوضوء بأنه عبادة، فتجب فيه النية، أو بأن تشهد لها الأصول بمعنى أن توافق أصلين فصاعدًا، والأخرى توافق أصلًا واحدًا: كتعليل الوضوء بأنه عبادة، فتجب فيه النية: كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع إذ لا أصل له إلَّا إزالة النجاسة.
  وقال في (شرح الجوهرة)(١): يعني بالأصول الظواهر النقلية متواترة كانت أو آحادية، أو بكونها أكثر اطرادًا من الأخرى بأن تتعدى إلى أكثر ما تتعدى إليه الأخرى: كتعليل
(١) شرح الجوهرة، للحسن بن محمد بن الحسن الرصاص (ت ٥٨٤ هـ).