فصل في الأحكام
  ما أستوى فعله وتركه شرعًا: كالمباح، وعقلًا: كفعل الصبي، ومنها: أنه يطلق على المشكوك فيه وهو الذي تعارضت فيه أمارتا الثبوت والانتفاء، بمعنى أن أمارة تقتضي: ثبوته وأمارة تقتضي: نفيه في العقل: مثاله: ما يقول المتوقفون في أصل الأشياء هل على الحظر أو على الإباحة؟ فإن المتوقف يصفه بأنه جائز الأمرين؛ لاستوائهما عند تعارض دليلهما أو الشرع: ومثاله: ما يقوله: المتوقف في حكم لحم الأرنب، ووجوب صلاة العيدين؛ لتعارض أمارتي الأمرين جميعًا، فذلك كله صحيح، فهذه هي المعاني التي يعبر عنها في لسان العلماء بالجائز، قوله غفر الله له آمين آمين:
  ٤٥ - أَمَّا الأَدَا فَإِنَّهُ مَا فُعِلَا ... في وَقْتِهِ المضْرُوْبِ شَرْعًا أوَّلَا
  ٤٦ - أَمَّا القَضَا فَإِنَّهُ مَا يُفْعَلُ ... مِنْ بَعْدِ وَقْتٍ لِلأَدَا يُحَصَّلُ
  ٤٧ - مُسْتَدْرِكًا بِفِعْلِهِ مَا سَبَقَا ... لَهُ وُجُوْبٌ فَاعْتَبِرْهُ مُطْلَقا
  الأداء في اللُّغة: الإيصال، والقضاء، واصطلاحًا: ما ذكره الناظم |، ومعنى قوله: المضروب شرعًا أوَّلًا: أي المقدر له شرعًا: فخرج بقيد الوقت: القضاءُ، وما لم يُضْرَبُ له وقت. وقوله: أَوَّلًا: يخرج الإعادة. وقوله: شرعًا: منصوبٌ على الظرفية من المضروب، وهو لإخراج قضاء الدين حين المطالبة، فإنه فعل في وقته المضروب له، وهو ما يتسع له بعدها، لكنه عقلًا لا شرعًا، فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة بواجبها في وقتها المقدر وباقيها خارجه، فهل هي أداء أو قضاء؟ قُلْنَا: بل أداءٌ، لقوله ÷: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصُّبْحَ» أخرجه البخاري [١/ ٢٠٤] ومسلم [١/ ٤٢٤] ورواه الهادي #، [وذكره الإمام أحمد بن سليمان] في أصول الأحكام، والقضاء لغة: قضاءُ الدينِ والحكمُ والحتمُ وغيرها، واصطلاحًا: ما ذكره الناظم، وقوله: من بعدِ وقتٍ ... إلخ. خرج الأداء؛ والإعادة، وقوله: مستدركًا: نُصِبَ على الحال من الفاعل المقدر وهو جائز كما أشار إليه سعد الدين في شرح التلخيص، وهو قيد خرج به إعادة الفرض بعد وقته، والناظم تبع المصنف في ذلك، وإلا فالصحيح ما أشار إليه بعض المحققين: أنه لا حاجة إلى قيد الاستدراك لأنه ليس من مفهوم القضاء، وإن كان عَرَضًا، لأن العرض من الشيء خارج عنه، ولا يبتني على وجود نية القضاء و الأداء، ولا دليل عليه، وقوله: ما سبق لَهُ وُجُوْبٌ: تخرج النوافل المؤقتة إذا فعلت بعد وقتها، فإن فعلها