الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (98): يجوز ترك الواجب لخشية الضرر والإجحاف]

صفحة 100 - الجزء 1

[الأصل الـ (٩٨): يجوز ترك الواجب لخشية الضرر والإجحاف]

  ١١٦ - يجوز تركُ واجبٍ مقرَّرِ ... لخشيةِ الإجحافِ والتَّضَرُّر

  نص أهل المذهب على جواز ترك الواجب كالصلاة والصوم للإكراه بالإضرار كضرب أو حبس مضرين ويجب قضاء ذلك الواجب في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٩٨) وهو: (يجوز ترك الواجب لخشية الضرر والإجحاف):

  وأما المحظورات فلا يجوز ارتكابها إلا لإكراه القادر بالوعيد بالقتل أو قطع عضو إلا ثلاثة أشياء فإنه لا يجوز ارتكابها وإن خشي التلف وهي: الزنا، وإيلام الآدمي وسبه⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٩٩): الطلاق لا يتبع الطلاق]

  ١١٧ - ليس الطلاقُ يَتْبَعُ الطلاقَا ... وواقعٌ بِدْعيّهُ إطلاقَا

  قد تضمن هذا أصلين، الأول: الـ (٩٩) وهو: (الطلاق لا يتبع الطلاق من دون تخلل رجعة لفظية أو فعلية):

  قال في الأزهار وشرحه: والثاني [أي من أحكام الطلاق] أنه لا يتوالى متعدده أي فلا يقع طلقتان إلا وبينهما رجعة أو عقد سواء كان بلفظ واحد نحو أن يقول: أنت طالق ثلاثاً، أو بألفاظ نحو أن يقول:


(١) شرح الأزهار ج ٤/ ص ٣٠٥.