الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (97): لا تصح الاستنابة في قربة بدنية غالبا]

صفحة 99 - الجزء 1

  والذين لا يستحقون بالإجماع هم: الكفار، والأصول، والفصول، والغني غناءً مجمعاً عليه. والذين هم مختلف فيهم: فنحو القرابة الذين تلزم نفقتهم والغني غناءً مختلفاً فيه فإن هؤلاء إذا دفع إليهم المزكي زكاته ومذهبه أنه لا يجوز أو دفع إليهم عالماً بأنهم قرابته ومذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه، وإن دفع إليهم وهو جاهل بالتحريم أو جاهل بكونه مذهبه أو ظناً منه أنهم أجانب أو أن الغني فقير لم تلزمه الإعادة لأنه فعل ما لا وقت له كخروج وقت المؤقت⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٩٧): لا تصح الاستنابة في قربة بدنية غالباً]

  ١١٥ - لا تصلحُ استنابةٌ في قُرَبِ ... تَعلَّقت ببَدَنٍ في الأغْلَب

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٩٧) وهو: (لا تصح الاستنابة في قربة بدنية غالباً احتراز من ركعتي الطواف لأن لها مكاناً مخصوصاً):

  القرب المالية يصح التوكيل بإخراجها كالزكاة بخلاف القرب البدنية أي التي تتعلق بالبدن كالصلاة والصوم فلا يصح التوكيل ولا الاستنابة في تأديتها إلا الحج للعذر وكذا القراءة والاعتكاف، ويدخل الصوم تبعاً له، وإلا زيارة قبر النبي ÷ وكذا الثلاث الحثيات⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ج ١/ ص ٥٢٧.

(٢) شرح الأزهار ج ٤/ ص ٢٣٩.