[الأصل الـ (102): يصح البراء من المجهول]
  قد اشتمل هذا الأصل على طرفين أما الأول: فهو عدم صحة البراء مما سيثبت وشاهده ما ذكره أهل المذهب من إبراء الزوجة لزوجها من نفقتها في المستقبل فإنه لا يصح لأنه إبراء قبل الوجوب فهذا فرع من فروعه(١).
  وأما الطرف الثاني فهو البصير إذا أُبرئ ... إلخ، والبصير كما ذكروا هو: من يعرف العلة ودواءها ويثق بذلك من نفسه وفَعَلَ مرتين فأصاب، وإن أخطأ في الثالثة فليس بمتعاطٍ، فإذا أُبرئ البصير قبل العمل وبعد عقد الإجارة من الخطأ برئ بخلاف المتعاطي فلا يبرأُ(٢).
[الأصل الـ (١٠٢): يصح البراء من المجهول]
  ١١٩ - وصحِّحِ البرا من المجهولِ ... يا أيّها الماهِرُ في الأصُوْل
  في هذا معنى الأصل الـ (١٠٢) وهو: (يصح البراء من المجهول):
  نص أهل المذهب على أن من قال لغيره: أبرأتك من كل حق لي قِبَلَك، أو مما لي عليك، أو مما بيننا، أو من كل كثير وقليل أنه يكون براءً صحيحاً لأن الإبراء من المجهول يصح(٣).
(١) شرح الأزهار ج ٢/ ص ٥٣٩.
(٢) المصدر السابق ج ٣/ ص ٣١٠.
(٣) شرح الأزهار ج ٤/ ص ٣٠٣.