الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (103): للمبيح الرجوع إذا كانت بغير عوض]

صفحة 103 - الجزء 1

[الأصل الـ (١٠٣): للمبيح الرجوع إذا كانت بغير عوض]

  ١٢٠ - ومَنْ أباحَ فلَهُ الرُّجُوْعُ ... إلا بِعِوَضٍ فقُلْ مَمْنُوعُ

  ١٢١ - أوْ تَلَفٌ حِسًّا يُرى أوْ حُكما ... فلا رُجُوعَ بل يكونُ ظُلْمَا

  في هذين إشارة إلى الأصل الـ (١٠٣) وهو: (الإباحة إذا كانت بغير عوض كان للمبيح الرجوع ما لم تستهلك حساً أو حكماً):

  نص أهل المذهب أن الإبراء من العين إسقاط لضمانها إلا أن يجري عرف أنه يفيد الإباحة، وإذا كانت العين أمانة في يد الغير كان إبراء المالك منها إباحة فيجوز لذلك الغير استهلاكها وللمالك الرجوع قبل استهلاكها، وللإباحة أحكام أخرى تستفاد من مواضعها⁣(⁣١).

[الأصل الـ (١٠٤): التخلية الصحيحة للتسليم قبض]

  ١٢٢ - تخليةٌ صحيحةٌ وشامِلَهْ ... قبضٌ إذا شروطها مُكْتَمِلَهْ

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١٠٤) وهو: (التخلية للتسليم قبض إذا كانت تخلية صحيحة مكتملة الشروط)، وفي نسخة: (التخلية للشيء قبض إذا كان من مال المخلى له لا إذا كان من مال المخلي):


(١) المصدر السابق ج ٤/ ص ٢٩٩.