[الأصل الـ (2): كل مجتهد مصيب في المسائل الفرعية]
  وهذا البيت قد تضمن الأصل الثاني من أصول المذهب، وهو: (كُلّ مجتهدٍ مصيب في المسائل الفرعية).
  فقد حرّم المذهب الزيدي التقليد على المجتهد المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، ولم يُبح التقليد إلا لغير المتمكن من الاجتهاد.
  كيف لا والإمام الأعظم زيد بن علي @ هو فاتح باب الجهاد والاجتهاد، وهو الإمام الذي تنتسب إليه الطائفة الزيدية من أهل البيت الكرام وشيعتهم الأعلام نسبة انتماء واعتزاء لموافقتهم له في الأصول، لا نسبة تقليد كباقي المذاهب.
  وقد كان # هو وأهل بيته منحصرين مجمعين على نهج واحد، فالمذهب الزيدي يعني ذلك الفكر الذي أجمعوا عليه من أصول الدين، قال الإمام القاسم بن إبراهيم #: أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن والحسين وما بين أحد منهم اختلاف ... إلخ(١).
  قال في البيان: (مسألة) إذا قيل لنا: إن قولكم: كل مجتهد مصيب يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وأنها حرام حيث أحلها عالم وحرّمها عالم، وذلك مناقضة ولا يصح. قلت: إن الأعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا،
(١) مجموع السيد حميدان ص ١٦٦.