الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (17): الظن لا ينقض الظن]

صفحة 39 - الجزء 1

  الشهادة عليه بالظن فأما ما لا يمكن حصول العلم فيجوز الشهادة عليه بالظن وذلك كالشهادة بأروش الجنايات وقيم المتلفات، وبالعدالة، واليسار والإعسار، وبما يشهد عليه بالاشتهار ... إلخ.

[الأصل الـ (١٧): الظن لا ينقض الظن]

  ٢٥ - لا يُنْقض الظن بظنٍّ يَعْرِضُ ... ولا اجتهادٌ باجتهادِ يُنْقَضُ

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١٧) وهو: (الظن لا ينقض الظن كما أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد):

  إذا وجد لدى الشخص تجويزان: راجح ومرجوح فالراجح ظن والمرجوح وهم، واستواء التجويزين شك على ما ذلك مقرر في مواضعه، فما كان فرضُ المكلف في أدائه الظن فأداه ظاناً للإصابة، ثم ظن الخطأ بعد فعله فإن الظن الثاني لا ينقض الظن الأول وكذلك اجتهاده الثاني لا ينقض الأول.

  ومن فروع هذه القاعدة بطرفيها: ما ذكره في الأزهار وشرحه في قوله: ويكفي مقدم التحري [في طلب القبلة] على التكبير التي للإحرام بالصلاة إن ظن الإصابة في تحريه فدخل في الصلاة ثم شك بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ من الصلاة أن يتحرى تحرياً ثانياً ... إلى قوله: وينحرف إلى حيث الإصابة ويبني على ما قد فعله من الصلاة لأنه قد أداه باجتهاد والاجتهاد الثاني لا ينقض الأول ولو أدى إلى أنه يصلي الظهر ونحوه كل ركعة إلى