[الأصل الـ (18): علم الإنسان أقدم من علم غيره وعلم الغير أقدم من ظنه]
  جهة من الجهات الأربع، ولا يعيد المتحري المخطئ إلا في الوقت إن تيقن الخطأ(١) انتهى. وعلى هذا فلا يعيد الصلاة إن لم يتيقن الخطأ لأن الظن لا ينقض الظن، والله أعلم.
[الأصل الـ (١٨): علم الإنسان أقدم من علم غيره وعلم الغير أقدم من ظنه]
  ٢٦ - وعلم كل أحَدٍ مُقَدَّمُ ... على علومِ غيرهِ وأقدمُ
  ٢٧ - والغيْرُ فيما صار يعلمنَّه ... مُقدَّمٌ على الذي تظنّه
  ٢٨ - والظنُّ عند المرءِ أوْلَى وأجَل ... من ظنِّ غيره لصحةِ العملْ
  هذه الأبيات تضمنت الأصل الـ (١٨) وهو: (علم الإنسان أقدم من علم غيره وظنه، وعلم الغير في العبادات أقدم من ظن نفسه، وظن نفسه أقدم من ظن غيره بالنظر إلى العمل):
  هذا الأصل قد اشتمل على ثلاثة أطراف:
  الأول: إذا حصل للمكلف علم وأخبره شخص آخر بخلافه فإنه يقدم علم نفسه على علم غيره وظنه، والعلم بمعناه الأخص هو: اعتقاد جازم مطابق لا ينتفي بشك ولا شبهة، وهذا ظاهر.
  الطرف الثاني: أنه يجب تقديم علم الغير إذا كان عدلاً على ظن النفس، كما نص على ذلك أهل المذهب فيمن عرض له ظن بأن صلاته فاسدة فأخبره عدل بأنها صحيحة فإنه يعمل بخبر العدل
(١) انظر شرح الأزهار ج ١.